تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 1998) ويقرأ مع القانون الاصلي رقم (29) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:-
المادة (3) : يلغى نص المادة "6" من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة "6":- أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة ان تنشئ معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه في المملكة وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى وينقل بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة. ب- اللغة العربية لغة التدريس في الجامعة ويجوز استعمال لغة اخرى للتدريس عند الضرورة بقرار من مجلس الامناء.
المادة (4) : يلغى نص المادة "7" من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة "7" أ:- 1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه. 2- يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء ويعفون من مناصبهم وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية. 3- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد. 4- ينتخب مجلس امناء الجامعة من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس 5- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس امنائها. 6- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او اي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين عضو آخر بدلا منه للمدة المتبقية للمجلس وفقا لاحكام هذا القانون. ب- يتولى مجلس امناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- دعم استقلال الجامعة وصونه واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها. 2- رسم السياسة العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق اهدافها بكفاية وامانة. 3- رسم سياسات القبول للطلبة في الجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 4- تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها. 5- قبول الهبات والمنح والوصايا والوقف للجامعة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها جهة خارجية. 6- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة التى يقدمها مجلس الجامعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 7- تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة. 8- تعيين نواب الرئيس والعمداء بناء على تنسيب الرئيس وتنتهي خدمة أي منهم من منصبه بتعيين بديل له. 9- مناقشة التقرير السنوي للجامعة وتقييم انجازاتها. 10 - اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة. 11- تحديد الرسوم الجامعية التى تتقاضاها الجامعة من الطلبة. 12- النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس امنائها مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر. ج- يتولى رئيس مجلس الامناء الصلاحيات التى يخولها اليه المجلس كما يتولى متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها.
المادة (5) : تعدل الفقرة "هـ" من المادة (8) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مجلس التعليم العالي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الامناء).
المادة (6) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- بالغاء نص الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة. ثانيا:- بالغاء عبارة " مجلس التعليم العالي " الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الامناء).
المادة (7) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ويجوز تجديدها مرة واحدة) والاستعاضة عنها بعبارة (قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها).
المادة (8) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مجلس التعليم العالي) الواردة في البندين (4) و(5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الامناء).
المادة (9) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها) بعد عبارة (لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة).
المادة (10) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لمجلس التعليم العالي) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لمجلس الامناء).
المادة (11) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ويجوز تجديدها مرة واحدة) والاستعاضة عنها بعبارة (قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها).
المادة (12) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ويجوز تجديدها مرة واحدة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها).
المادة (13) : يعدل القانون الاصلي على الوجه التالي:- اولا: شطب عبارة (مجلس التعليم العالي) الوارد في الفقرة (أ) من المادة (18) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الامناء). ثانيا: شطب عبارة (مجلس التعليم العالي) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (18) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الوزراء). ثالثا: شطب عبارة (لمجلس التعليم العالي) الواردة في المادة (25) والاستعاضة عنها بعبارة (لمجلس الامناء). رابعا: شطب عبارة (مجلس التعليم العالي) الواردة في المادة (27) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الامناء).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن