تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام. الوزير : وزير الاعلام. الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر. المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة : نقابة الصحفيين. النقيب : نقيب الصحفيين. المجلس : مجلس النقابة. المهنة : مهنة الصحافة. الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون. العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون. المؤسسة الصحفية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذا العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشىء فروعاً في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.
المادة (4) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:- أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون وفي اطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية. ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين. ج- المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية. د- توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم. هـ- توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والأجنبية. و- حماية الحقوق المهنية للأعضاء وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات الاجتماعية لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون ان يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة وتأسيس الأندية والجمعيات التعاونية للأعضاء وادارتها.
المادة (5) : يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعاً بالأهلية القانونية. د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها: 1. شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الاعلام. 2. شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر. 3. الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة. 4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. 5. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. 6. شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 7. شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات. هـ- كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقاً وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه. و- أن يكون متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية.
المادة (6) : أ- يكون التدريب على المهنة مقبولاً لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:- 1. إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية رسمية. 2. إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الاعلام داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية. ب- لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه.
المادة (7) : يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ، بحكم من انتسبوا اليها بموجب أحكامه.
المادة (8) : لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها. ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي المعتمد لمطبوعة صحفية. ج- رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة اعلامية رسمية. د- عضو هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الاعلام في جامعة أردنية. هـ- عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف الاعلامية في الوزارة أو في أي دائرة اعلامية رسمية.
المادة (9) : للمجلس بموافقة الوزير ، أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها ، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:- أ- أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصاً بذلك. ب- أن يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.
المادة (10) : أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقاً بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لديوان النقابة. ب- يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للوزير وطالب الانتساب ، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكماً ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوافراً فيه عند قبول انتسابه للنقابة ، وكذلك اذا فقد تلك الشروط أو أياً منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب ابلاغ ذلك العضو.
المادة (12) : يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة الا بعد: أ- ان يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة واحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ). ب- أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة. ج- أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة.
المادة (13) : ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.
المادة (14) : أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1. للصحفيين الممارسين. 2. للصحفيين غير الممارسين. 3. للصحفيين تحت التدريب. 4. للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين. 2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة. 3. اذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة. 4. اذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين. ج- يترتب على العضو الذي تطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية. د- ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناءً على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة. هـ- تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية. و- لا يعاد قيد أي صحفي الغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (15) : للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10،12،14) من هذا القانون.
المادة (16) : أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي اذ لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير. ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من ان التدريب يتم وفقاَ لتعليماته ، كما أن له شطب اسم المتدرب الذي لا يلتزم بها من سجل المتدربين. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها بموافقة الوزير لهذه الغاية ، وللمجلس بناءً على تنسيب اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة التدريب الأصلية.
المادة (17) : للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.
المادة (18) : أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يجظر على مكاتب الدعاية ، والاعلان ، والنشر والتوزيع ، اضافة أي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب- تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقاً لسجلاتها. ج- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (19) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنها. د- دراسة الأمور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الأمور التي يقترحها (10%) فأكثر من عدد الأعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. هـ- اصدار ميثاق الشرف الصحفي.
المادة (20) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب. ب- تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره ، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.
المادة (22) : تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من الأعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع.
المادة (23) : يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله ان ينيب مندوباً عنه اذا تعذر عليه الحضور.
المادة (24) : يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
المادة (25) : أ- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد. ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة ذاتها ويكتفى آنئذ بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بينهما. ج- يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بين المتساوين.
المادة (26) : أ- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه. ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة ، وأمين السر.
المادة (27) : يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
المادة (28) : أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها أو من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية. ب- تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
المادة (29) : 1- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:- 1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 4. ان لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى صحيفة او وكالة أنباء غير أردنية. 5. أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة. 6. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار. ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:- 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل. 3. ان لا يكون موظفاً في أي هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية او مراسلاً أو مندوباً لاي مؤسسة غير اردنية. 4. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين ديناراً. ج- يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.
المادة (30) : أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للإجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب واعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الاعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخه منه الى كل من الوزارة والدائرة. ب- تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً لها من بين اعضائها تناط به مهمة ادارة الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر اعضاء اللجنة وتمهر اوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الاعضاء. جـ- تفصل لجنة الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اساباً تبرر ذلك ، وتكون قراراتها الصادرة بالأكثرية قطعية. د- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات.
المادة (31) : أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس ، اما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.
المادة (32) : تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.
المادة (33) : أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائباً للنقيب وأميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما. ب- يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من غير أعضائه بالاقتراع السري: 1. لجنة العضوية من خمسة أعضاء. 2. المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضواً احتياطياً او أكثر يشترك في المجلس التأديبي اذا تغيب اي من أعضائه الأصليين. 3. أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير أعمال النقابة او ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقاً لذلك. ج- تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. د- يختص المجلس التأديبي باتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم. هـ- يعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس التأديبي ولتلك اللجان. و- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اي لجنة منى اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على أن يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها ، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.
المادة (34) : تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
المادة (35) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها. ب- يتولى أمين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه. ج- يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونياً بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.
المادة (36) : يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشأنها. جـ- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د- اعداد مشارع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة. هـ- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح- تمثيل النقابة لدى الغير. ط- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (37) : أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها. ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك. ج- التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها أو هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة ألفي دينار. د- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير أردنية. هـ- وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.
المادة (38) : أ- اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بـأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيباً يحل محله وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة. ب- اذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله.
المادة (39) : يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:- 1. الوفاة 2. الاستقالة. 3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية. 4. اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في المجلس او ثبت للمجلس ان أياً من تلك الشروط لم يكن متوفراً عند انتخابه.
المادة (40) : أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس ، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة اعضاء ، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية. ب- اذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من الأسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس ، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في إدارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة (41) : اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعمال وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.
المادة (42) : يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى. ج- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي. د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى أعضائها. هـ- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الاخرين. و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.
المادة (43) : يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.
المادة (44) : يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.
المادة (45) : أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق. ب- تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.
المادة (46) : أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في أداء واجباته المهنية او أقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:- 1. التنبيه. 2. الانذار. 3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة الصحفية. ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبياً اذا تبين له انه ارتكب ما يوجب الملاحقة. ج- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابه.
المادة (47) : أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:- 1. من الوزير او المدير. 2. من أحد الصحفيين. 3. من أي شخص آخر. ب- تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق. ج- للمجلس ان يحيل أحد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.
المادة (48) : أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية. ج- لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالتها اليه. هـ- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و- يكون قرار المجلس التـأديبي خاضعاً لتصديق المجلس وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية او عدم نشرها وفقاً لمصلحة المهنة والنقابة.
المادة (49) : يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.
المادة (50) : يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (51) : كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة (52) : قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (53) : للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الأعمال التالية:- أ- الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة. ب- المساهمة في تنظيم أعمال المؤتمرات. ج- القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق أهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في أي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.
المادة (54) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة (55) : أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:- 1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة. 2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية. 3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. 4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة او المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها. 5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق المجلس على قبولها. 7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة. ب- باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (56) : تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
المادة (57) : بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه.
المادة (58) : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان.
المادة (59) : يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن