تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 1997) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس المجلس. المراقب: كل من تناط به صلاحية مراقبة المصنف بقصد اجازته. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة مسجلة على شريط او اسطوانة او بأي وسيلة اخرى. عرض المصنف: هو عرضه في مكان عام، او دار مخصصة لعرض المصنفات ، او بيعه او تأجيره ، او توزيعه ، او تداوله ، او اعداده او انتاجه كليا او جزئيا لاي من هذه الغايات. المكان العام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق يرتاده الاشخاص او يباح المرور به او الدخول اليه في اي وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود او يستعمل لاي اجتماع او حفل عامين.
المادة (3) : أ- لا يجوز لاي شخص او جهة او محل او دار للعرض ان يعرض او يسمح بعرض اي مصنف ما لم يكن مرخصاً له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يعرضه مجازاً من المجلس. ب- يحظر على اي جهة تنتج المصنفات كليا او جزئيا داخل المملكة عرضها او السماح بعرضها ما لم تكن مجازة من المجلس.
المادة (4) : يشكل المجلس برئاسة المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر، وعضوية أربعة أعضاء آخرين من موظفي الحكومة او غيرهم ، يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (5) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع الأسس العامة لرقابة المصنفات في المملكة بما في ذلك معايير الرقابة. ب- النظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه والتي يعرضها عليه الوزير او المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- الموافقة على ترخيص دور العرض والمحلات الخاصة بعرض المصنفات. د- تحديد شروط إدخال المصنفات بأنواعها المختلفة واقتنائها وعرضها. هـ- تحديد ساعات العرض ، في دور العرض والأماكن العامة.
المادة (6) : يختص المجلس بالرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها باستثناء المؤسسات الرسمية ويحق له في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- مسح اي جزء من المصنف مخالف لمعايير الرقابة او حذفه قبل الاجازة. ب- منع عرض اي مصنف مخالف لمعايير الرقابة، اذا كان واردا من خارج المملكة، واشعار صاحبه او مستورده بذلك ، والطلب منه تصديره عن طريق السلطة المعنية، واذا تخلف عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإشعار ، يصادر المصنف ويتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية. ج- مصادرة اي مصنف نتج محليا ، اذا كان مخالفا لمعايير الرقابة ، ويتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس لهذه الغاية.
المادة (7) : أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى مدير عام المطبوعات والنشر ويكون صاحب الطلب مسؤولا عن اي تحريف او تزوير في اي من البيانات الخاصة بالمصنف وعن اي نزاع قد ينشأ بسببه تجاه حق الغير فيه ، سواء كان ذلك قبل اجازة المصنف من المجلس او بعد ذلك. ب- اذا قرر المجلس عدم اجازة المصنف المستورد ، فعليه ان يعطي صاحبه شهادة بعدم اجازته وإعاده تصديره الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة (8) : للمجلس بناء على تنسيب من الوزير او الرئيس ان يلغي العمل بإجازة اي مصنف، وعلى صاحبه وقف عرضه فور تبليغه بذلك وإعادة تصديره الى خارج المملكة اذا كان مستوردا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بإلغاء قرار الاجازة وفقا لتشريعات التصدير المعمول بها ، وللمجلس مصادرة المصنف اذا كان من إنتاج محلي.
المادة (9) : كل مصنف للاستعمال الشخصي مضى على إجازته ثلاثة أشهر فأكثر، ولم يراجع صاحبه المجلس لتسلمه ، يتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس.
المادة (10) : يستوفى لحساب خزينة الدولة بدل رقابة على جميع المصنفات ويحدد مقدار ذلك البدل والاعفاء منه بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (11) : يحظر عرض اي مادة مسجلة من المواد المرسلة عبر الفضاء، في دور العرض او الاماكن العامة، او المحلات الخاصة بعرض المصنفات، ما لم تكن مجازة من المجلس.
المادة (12) : تخصص مكافأة مالية شهرية لأعضاء المجلس ، ويحدد مجلس الوزراء مقدارها بتنسيب من الوزير.
المادة (13) : يكلف المجلس المراقبين المؤهلين لرقابة المصنفات وتدفع لهم المكافآت المالية التي يقررها الوزير بتنسيب المجلس.
المادة (14) : أ- لرئيس المجلس ان يكلف اياً من اعضائه او اي مراقب آخر بتفتيش محلات عرض المصنفات. ب- بعتبر المكلف من الضابطة العدلية وله الاستعانة بأجهزة الامن اذا رأى ضرورة لذلك. ج- على محل عرض المصنفات ابراز اجازة أي مصنف او صورة عنها لاي مكلف. د- يضع المكلف تقريرا عن كل محل يفتشه يرفعه الى المجلس والذي له اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. هـ- للرئيس او المراقب المكلف وقف عرض اي مصنف او اغلاق محل عرض المصنفات لحين صدور قرار المجلس او المحكمة.
المادة (15) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى مصادرة المصنف، كل من: أ- عرض مصنفا او اي جزء منه، لم يصدر المجلس إجازة بعرضه. ب- عرض مصنفا دون ان يكون مرخصا له بعرض المصنفات. ج- عرض مصنفا وعبث به بعد إجازته من المجلس بما في ذلك الإضافة او الحذف باي صورة من الصور، او أدخل التزوير على بيانات المصنف. د- عرض المصنف بعد إبطال العمل بإجازته.
المادة (16) : أ- تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ب- اذا تكرر ارتكاب المخالفة اكثر من مرتين تضاعف العقوبة بحدها الاقصى. ج- للمحكمة اغلاق دار العرض للمدة التي تراها مناسبة.
المادة (17) : كل من أنتج او صور مصنفا او اي أجزاء من اي مصنف داخل المملكة، وكان يحتوي على أمور مخلة بالقيم الدينية، او الأخلاق والآداب العامة، او بأمن الدولة، او قام بعرضه او توزيعه او بيعه او ترويجه او تأجيره او تداوله او سمح لغيره بذلك، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على(3000) دينار بالاضافة الى الغاء الترخيص اذا كان المخالف مرخصا له بانتاج المصنفات او تصويرها.ومصادرة المادة المخالفة والأدوات التي أنتجت بها.
المادة (18) : لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم عقد إجتماعات المجلس واتخاذ القرارات وتشكيل اللجان التي تساعد المجلس في اداء مهامه.
المادة (19) : يلغى قانون مراقبة أشرطة السينما رقم (52) لسنة 1951 والتعديلات التي طرأت عليه.
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن