بشأن جهاز الطيران الأميري.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أميـر دولـة قطـر،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3 ...
المادة (1) : يكون "جهاز الطيران الأميري" جهازاً مستقلاً، يتبع الديوان ا ...
المادة (2) : يختص جهاز الطيران الأميري بما يلي :
1ـ تنظيم رحلات الطائرات الأميرية .
2ـ تشغيل الطائرات الأمير ...
المادة (3) : تُشكل بقرار من رئيس الديوان الأميري لجنة إشرافية، تتولى الإشراف على أعمال الجهاز، ولها بوجهٍ خاص ما ...
المادة (4) : يتولى إدارة الجهاز، رئيس، وعدد من المساعدين يعاونوه في القيام بمهامه، ويصدر بتعيين الرئيس ومساعديه ...
المادة (5) : يكون لرئيس الجهاز السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الجهاز، وله بوجهٍ خاص ما يلي:
1ـ اقتراح ا ...
المادة (6) : لا يجوز أن يكون لرئيس الجهاز أو مساعديه أو أي من موظفي الجهاز مصلحة ...
المادة (7) : للجهاز أن يستعين بمن يراه من الفنيين والخبراء والمكاتب والجهات المتخصص ...
المادة (8) : يرفع رئيس الجهاز إلى اللجنة الإشرافية تقارير ربع سنوية، وتقريراً مفصلاً عن سير العمل في ال ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للأمير تعيين مراقب حسابات مست ...
المادة (10) : يُلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر