بشأن تخويل بعض موظفي مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال الضبط القضائي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : يحدث أن يتعدى بعض الأفراد على الأملاك العقارية الخاصة أو العامة التي تشرف عليها مصلحة السكك الحديدة سواء بالإتلاف أو بمنع حيازة المصلحة لها بالقوة أو نزع الأتربة والأحجار من الأماكن المخصصة للمنفعة العامة وما إلى ذلك من أنواع التعدي مما يترتب عليه حصول أضرار كثيرة ونتائج خطيرة قد تؤدي بسلامة الجسور وتعرض طرق المواصلات للخطر الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حماية لحسن سير المرفق العام.
ولما كان رجال مصلحة السكك الحديدية المنوط بهم مراقبة ما تشرف عليه المصلحة من أملاك أقدر من غيرهم على تفهم مدى أهمية مثل هذا التعدي والخطورة التي تترتب عليه فإنه يتعين حرصا على الصالح العام أن يقوموا بضبط مثل هذه الوقائع وتحرير المحاضر اللازمة على وجه السرعة الأمر الذي لا يتوافر في حالة الالتجاء إلى الجهات الإدارية الأخرى.
لذلك أرى تخويل مهندسي المناطق ومفتشي ومعاوني الأملاك ومفتشي الدريسة لتفاتيش هندسة السكة الحديدية المنوط بهم مراقبة الأملاك العقارية العامة أو الخاصة التي تشرف عليها مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع على هذه الأملاك.
وتعرض وزارة المواصلات هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يكون لمهندسي المناطق ومفتشي ومعاوني الأملاك ومفتشي الدريسة المنوط بهم مراقبة الأملاك العقارية العامة أو الخاصة التي تشرف عليها مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع على تلك الأملاك.
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية