بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1991) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7:-
تودع اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك الاموال للانفاق على الايتام في البنوك التى يحددها وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (ج) من المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج- يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون تابعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة ويطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها للخزانة العامة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية