بشأن قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم 34 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي كما يلي:-
اولا: بالغاء تعريف كلمة الوزير الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
الوزير: وزير النقل والاتصالات
ثانيا: باضافة التعريف التالي اليها بعد تعريف كلمة (المجلس):-
المؤسسة: المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي.
ثالثا: بالغاء تعريف كلمة المدير الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
المدير: مدير عام المؤسسة.
المادة (3) : يلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يكون للصندوق مجلس يشكل على الوجه التالي:-
1- الوزير: رئيسا
2- المدير: نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا
4- مثل عن وزارة المالية: عضوا
5- ممثل عن البنك المركزي الاردني: عضوا
6- يعين عضوان من ذوي: أعضاء الخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- للمجلس دعوة اي شخص لاجتماعاته لاستشارته والاستعانة بخبرته في الامور المعروضة عليه.
المادة (4) : يلغى نص المادة 15 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(يتولى مدير عام المؤسسة مسؤولية مدير عام الصندوق ويقوم بادارته والاشراف على أعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الخاصة بالصندوق ويكون مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل في الصندوق).
المادة (5) : تعدل المادة 63 من القانون الاصلي بشطب عبارة (وزارة المواصلات - البريد) الواردة فيها، ويستعاض عنها بكلمة (المؤسسة).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية