بشأن قانون معدل لقانون محكمة أمانة العاصمة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة أمانة العاصمة لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم 39 لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون الاصلي بالغاء البنود من أ - ط الواردة فيها والاستعاضة عنها بالبنود التالية:-
أ- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
ب- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
ج- قانون السير رقم 14 لسنة 1984.
د- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
هـ - قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985.
و- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977.
ز- قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972.
ح- المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط- المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة امراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية