بشأن قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية لسنة 1986)، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي كما يلي:- بالغاء كلمتي (وزارة) و (وزير) الواردتين في المادة 2 من القانون الاصلي مع التعريف المخصص لكل منهما والاستعاضة عنهما بما يلي:-
تعني لفظة (وزارة) وزارة التنمية الاجتماعية. تعني لفظة (وزير) وزير التنمية الاجتماعية. تعني عبارة (الشؤون الاجتماعية والعمل) اينما وردت في هذا القانون (التنمية الاجتماعية).
المادة (3) : تعدل الفقرة 2 من المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (قبل تنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتصريح من الوزير وتصديق مجلس الوزراء) والاستعاضة عنها بعبارة (الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير).
المادة (4) : تعدل المادة 19 البند 6 بشطب عبارة (على ان يحل وزير التربية والتعليم اذا كانت الخدمة تعليمية وان يحل وزير الصحة محل وزير الشؤون الاجتماعية اذا كانت الخدمة صحية) والاستعاضة عنها بعبارة (وان يحل وزير التربية والتعليم او وزير الصحه محل الوزير اذا كانت الخدمة تعليمية او صحية حسب مقتضى الحال).
المادة (5) : تعدل المادة 20 من القانون الاصلي كما يلي:-
أ- بشطب كلمة (وزارته) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة).
ب- بشطب عبارة (لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (للوزير).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية