تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بألا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا. وقد قصد بهذا النص ألا يرقى موظف على درجة وظيفة إذا كان لا يقوم بأعبائها إذ التلازم واجب بين الدرجة والوظيفة. ولما كانت بعض الوظائف تزداد أعباؤها ومسئولياتها وقد يدعو ذلك إلى رفع درجة الوظيفة تمشيا مع قاعدة الأجر نظير العمل كما أن بعض الموظفين يندبون أو يقيدون على وظائف أعلى من درجاتهم وليس من المصلحة بعد أن تثبت صلاحيتهم للقيام بأعباء تلك الوظائف أن ينقلوا من هذه الوظائف ليشغلها غيرهم – لذلك رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة 22 سالفة الذكر بحيث تنص على أنه إذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة سواء بطريق الندب أو القيد عليها أو رفعت درجة وظيفته وظل شاغلا لها مدة عام جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية. وبديهي أن ذلك لا يكسب الموظف الذي ندب أو قيد على وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة تقل عن السنة أي حق في الترقية إلى الدرجة الأعلى إذا ألغى ندبه أو قيده عليها في خلال السنة. أما المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فتتعلق بتشكيل لجنة شئون الموظفين سواء في الوزارات أو المصالح المختلفة. وقد حددت هذه المادة الحد الأدنى لأعضاء هذه اللجنة دون أن تحدد الحد الأقصى – وقد رؤى تعديل هذه المادة وذلك بالنص على الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الأعضاء فأصبحت لجنة شئون الموظفين في أي وزارة تشكل من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية ثلاثة على الأقل وخمسة على الأكثر من كبار موظفيها. وفي المصالح تشكل اللجنة برياسة مدير المصلحة وعضوية اثنين على الأقل وأربعة على الأكثر من كبار موظفيها. هذا وقد تضمن النص حكما جديدا يقضي بأن يتولى سكرتيرية هذه اللجان مراقب أو مدير أو رئيس المستخدمين بالوزارة أو المصلحة أو من يقوم بأعمالهم دون أن يكون له صوت معدود. أما المادة 29 من القانون فقد رؤى تعديلها بحيث تصبح التقارير السنوية التي تقدم عن الموظف سرية مع عدم إعطائه صورة منها لأن إعطاء الموظف تقريرا عن درجة كفايته يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإخلال بسير العمل إذ أنه فضلا عن أن ذلك يؤدي إلى تثبيط همته فإنه يكثر من الخلافات بينه وبين رئيسه ومن جهة أخرى فإن الرئيس الذي يقدر درجة كفاية الموظف بالضعف قد لا يجد في نفسه الرغبة لإسداء النصح إليه لفقد الثقة بينه وبين هذا الموظف مما يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام وكثيرا ما يكون الرئيس في حرج من تقديم التقدير الصحيح مادام الموظف سيطلع عليه فيضطر إلى عدم ذكر الحقيقة في التقرير عن طريق المجاملة أو الخوف وكل هذا على حساب المصلحة العامة وبذلك يتساوى عند الترقية بالاختيار الموظف الكفء عن جدارة وغيره من الحاصلين على نفس التقدير بغير استحقاق وكل هذه الاعتبارات تدعو إلى جعل التقارير السنوية سرية مراعاة للصالح العام. كذلك رؤى تعديل المادة 30 بحيث يخضع لنظام التقارير السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة إذ أن الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وما يعلوها من درجات كلها بالاختيار للكفاية والصلاحية دون التقيد بقيمة الأقدمية. وقد رؤى من العدالة والأحكام تقدير درجة كفاية الموظف أن يكون أساس التقدير ما يحصل عليه الموظف من الدرجات في سلوكه ومواظبته واجتهاده وغير ذلك من عناصر التقدير التي تؤهل الموظف للقيام بأعباء الوظيفة على الوجه الأكمل باعتبار النهاية القصوى مائة درجة إذ الأرقام الحسابية أكثر دقة في تحديد الكفاية – وقد تضمن النص حكما يقضي بكتابة الدرجات التي يحصل عليها الموظف على الأنموذج وطبقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير المالية والاقتصاد – بقرار منه بعد موافقة ديوان الموظفين. هذا وقد استبدل نص المادة 31 بنص جديد الغرض منه ضمان تقدير درجات الكفاية وذلك بأن يكون التقدير بمعرفة الرئيس المباشر للموظف ثم يعرض التقدير على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة ليبدي كل منهما ملاحظاته عليه ثم يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين للتصديق عليه إذا لم يكن هناك خلاف على التقدير العام وإلا فيكون لهذه اللجنة أن تقدر كفاية الموظف ويكون تقديرها في هذا الشأن نهائيا. كذلك استبدلت بالمادة 32 مادة جديدة تقضي بإحالة كل موظف يحصل على تقدير ضعيف في سنتين متتاليتين إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب باعتبارها هيئة صلاحية ولها في هذه الحالة أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى وفي هاتين الحالتين يحرم بقوة القانون مما يكون مستحقا له من علاوة فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة وهذا ضمان جديد للموظف قصد به إعطاؤه الفرصة لمناقشة درجة كفايته أمام هيئة قضائية وذلك لمجابهة السرية التي فرضت على التقارير. وقد تضمنت الفقرة السادسة من المادة 135 حكما انتقاليا يقضي بأن يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجة الجديدة أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد العلاوات القادمة وقد ترتب على تطبيق هذا النص إضرار ببعض الموظفين إذ أن علاواتهم العادية أجل ميعاد استحقاقها لأكثر من سنتين بسبب الزيادة التي حصلوا عليها بموجب تطبيق هذا النص وقد تكون الزيادة التي حصلوا عليها طفيفة بالنسبة للعلاوات المقررة لدرجاتهم كما أن هذا النص يفرق بين طوائف الموظفين إذ أن الذين يرقون بعد أول يوليو سنة 1952 يمنحون أول مربوط ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم المقبلة في حين أن زملائهم الذين رقوا قبل هذا التاريخ ومنحوا الفرق الذي ترتب عن رفع بداية بعض الدرجات تؤجل علاواتهم على الوجه المشار إليه ولذلك عدلت الفقرة السادسة من المادة 135 بإضافة عبارة "إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية في موعدها دون الزيادة المشار إليها" بآخر هذه الفقرة لأن من بين الموظفين من قارب سن الإحالة إلى المعاش ويفيد من الزيادة المشار إليها. ولما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا في التقارير التي ستعد في فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها وبنظامها الحالي حتى آخر فبراير سنة 1954 واعتبارا من أول مارس يسري العمل في الترقية بالاختيار بالتقارير السرية السنوية التي تعد بالأرقام الحسابية وفقا للنظام الجديد ويكتفي بتقرير واحد طيلة العام الأول لهذه التقارير وبعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها في العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف في الدرجة المرقى منها وذلك أعمالا للقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 40 ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستبدل بالمواد 22 و27 و29 و30 و31 و32 و38 و40 فقرة أولى وثانية و41 و135 فقرة سادسة، النصوص الآتية: "مادة 22- لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا وإذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على الدرجة أو رفعها، جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها. ولا يجوز بغير مرسوم أن يقيد موظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم". "مادة 27- تنشأ في كل وزارة، لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء. ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة في كل مصلحة، وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيسا ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء. وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتيرية بهذه اللجان مراقب أو مدير أو رئيس المستخدمين بالوزارة أو المصلحة أو من يقوم بأعمالهم دون أن يكون له صوت معدود". مادة 29- ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية السرية المقدمة عنه والمشار إليها في المادة التالية وإقرار عن الموظف يقدم كل عام عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير. وكذلك يودع فيه كل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها أو سماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الموظفين على إيداعها ملف الخدمة". "مادة 30- يخضع لنظام التقارير السنوية السرية، جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات، نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الموظف ضعيفا إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل. وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد موافقة ديوان الموظفين". "مادة 31- يقدم التقرير السنوي السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا". "مادة 32- الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها. فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة. ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن موظف بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية". "مادة 38- تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري، بالأقدمية في الدرجة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة. 3/1 33% للترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. 50% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات، فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية. "مادة 40 فقرة أولى - في الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار، يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطي الضعيف إذا كان قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف". "مادة 40 فقرة ثانية - أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار، فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين". "مادة 41- تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار، ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى. كما تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري في حدود النسبة المخصصة للاختيار بشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للترقية بالاختيار". "مادة 135 فقرة سادسة - ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون أما الذين يتقاضون مرتبات تقل من هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها في الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية في موعدها دون الزيادة المشار إليها".
المادة (2) : تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة 1954 طبقا للتقرير السنوي الأول المقدم عنه وفقا للنظام المقرر بهذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن