بشأن قانون معدل لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1984 ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أ- بالغاء الفقرة (هـ) منها واعادة الفقرة (و) فيها بحيث تصبح فقرة (هـ)
ب- باضافة ما يلي الى اخرها:-
( ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسبة استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير
التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها ).
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7 -أ- يجرى تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة
واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب
العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
المادة (4) : تعدل الفقرة (هـ) من المادة (8) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها:
وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11 أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات
المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون
يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء ويترتب على لجنة التوزيع النهائي النظر فيه على هذا الاساس.
المادة (6) : يلغى نص المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21 أ- تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافأت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها واجور الاعلانات.
ب- يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافأت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (7) : يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 25 - اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية