بشأن نظام تموين السفن بالمواد الغذائية الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (28) لسنة 1978.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تموين السفن بالمواد الغذائية ...
المادة (2) : أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تعاطى مهنة تزويد السفن بما في ذلك العائمات الراسية في ميناء العقب ...
المادة (3) : يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يتقدم لطلب التصريح: أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون حسن السي ...
المادة (4) : أ- تستوفي المؤسسة مبلغ ستمائة دينار كل سنة من الشخصين الذي يمنح تصريح مزاولة مهنة تزويد السفن بالمو ...
المادة (5) : يحدد مجلس ادارة المؤسسة عدد الاشخاص المسموح لهم بمزاولة مهنة تزويد السف ...
المادة (6) : لا يجوز تزويد السفن وطواقمها بالمواد الغذائية الا بواسطة الاشخاص المصرح لهم بذلك بمقتضى ا ...
المادة (7) : تخضع المواد الغذائية التي يتم ادخالها الى السفن للمرا ...
المادة (8) : أ- تخضع اسعار المواد الغذائية المسموح بيعها للسفن لمراقبة المؤسسة ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الا ...
المادة (9) : يحظر علىاي شخص حائز على تصريح تزويد السفن بالمواد الغذائية تعاطي اي نوع آخر من انواع التجارة مع ...
المادة (10) : أ- لمدير عام المؤسسة اصدار قرار بسحب التصريح من صاحبه اذا ارتكب خلال السنة الواحدة ثلاث مخالفات وفق ...
المادة (11) : لمجلس ادارة مؤسسة الموانىء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اصناف و ...
المادة (12) : يلغى (نظام تعاطي بيع المواد الغذائية علىالبواخر) رقم (69) لسنة 1960 على ان تعتبر اي موافقة ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم