بشأن الترخيص بإعفاء ما يراد تصديره من الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة من أية رسوم أو ضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1953 الخاص باعتبار الأموال العامة المنقولة بالقصور الملكية السابقة أموالا عامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : في 18 فبراير سنة 1953 صدر القانون رقم 72 لسنة 1953 باعتبار الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة أموالا عامة، واستنادا إلى هذا القانون وافق مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 18 و25 فبراير سنة 1953 على طلب وزارة القصر في شأن بيع مجموعات المجوهرات والتحف والآثار الموجودة بهذه القصور بالمزاد العلني الذي تقرر عقده بسراي القبة في المدة من 12 فبراير إلى 18 مارس سنة 1953.
ورغبة في الحصول على أحسن الأسعار، وتشجيعا للمزايدين الأجانب في كافة أنحاء العالم للإقبال على شراء هذه المقتنيات ذات القيمة الفنية الكبيرة، أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات عملية تصدير ما يراد تصديره من المقتنيات التي يتم بيعها في هذا المزاد دون حاجة إلى إتباع الإجراءات العادية من اشتراط الحصول على تراخيص بالتصدير أو دفع رسوم جمركية عنها وفي نفس الوقت إلى تفادي عقبات تصدير مجموعات العملة وغيرها مما يحظر تصديره بموجب القوانين أو اللوائح أو الأوامر العسكرية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بأن ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، للتفضل بعد الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يرخص بالتصدير مع الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب كل ما يراد تصديره من الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة التي يتم بيعها بالمزاد العلني بقصر القبة في المدة من 12 فبراير حتى 18 مارس سنة 1954.
ويسري هذا الإعفاء لمدة غايتها آخر سبتمبر سنة 1954.
ويقتصر في الترخيص بالتصدير على موافقة وزير المالية والاقتصاد أو من ينوب عنه.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية