تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1984) ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 6 من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ز) بالنص التالي اليها:- (ز- توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية ).
المادة (3) : يلغى نص المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11 - أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب. ب-يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ج- يقرر الوزير ترخيص الطالب خلال شهر من تاريخ تلقيه قرار المجلس لمدة سنة واحدة ويتجدد الترخيص تلقائيا ما لم يقدم المجلس اعتراضا خطيا على ذلك. د- ينشر اسم الطبيب المرخص في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 12- تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.
المادة (5) : تعدل المادة 20 من القانون الاصلي كما يلي:- 1- بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:- ج- كل طبيب او ممارس مسجل يتأخر بدون عذر يقبله المجلس عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول يدفع مبلغا اضافيا يساوي نصف تلك الرسوم. 2- باضافة الفقرة (ز) بالنص التالي اليها:- ز- للمجلس حق تأجيل دفع الرسوم لمدة شهرين.
المادة (6) : يلغى نص المادة 21 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21 -أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية: 1- عند وفاته. 2- عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين. 3- اذا صدر بذلك قرار تأديبي قطعي. 4- اذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب اداؤها وفق القانون والانظمة الصادرة بموجبه بعد تبليغه بدفعها خلال المدة المقررة في قانون وأنظمة النقابة. 5- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة او غير صحيح. 6- اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون. ب- يكون قرار الشطب قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا ج- يعاد تسجيل الطبيب الذي تم شطب اسمه اذا زالت أسباب الشطب او الغي قرار الشطب المطعون فيه وذلك بعد أداء الطبيب الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسوم تسجيل جديدة.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يحظر على الطبيب او الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة الا انه يجوز لطبيب صاحب عيادة ان يعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة شريطة اشعار المجلس بذلك.
المادة (8) : تعدل الفقرة (أ) من المادة 30 من القانون الاصلي باضافة البند 4 التالي الى اخرها: 4- نظام صندوق تعاوني للاطباء.
المادة (9) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 34-أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة (10) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 35 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 35 -أ- 1- يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا ويجري تحت اشراف وكيل وزارة الصحة او من ينيبه خطيا وتوجه الدعوة اليه لحضور الاجتماع قبل موعده بمدة لا تقل عن سبعة أيام. 2- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين ، ويشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى ، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها ويعتبر فائزا بالمركز من حصل على أكثر الاصوات. 3- اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية التي يحصلون عليها واذا حصل المرشحون للعضوية على عدد متساو من الاصوات ، يعتبر فائزا الاقدم في الانتساب للنقابة. 4- تنتخب الهيئة العامة ثلاثة من اعضائها من غير المرشحين للانتخاب لمساعدة وكيل الوزارة في عملية الانتخاب والفرز.
المادة (11) : تعدل المادة 47 من القانون الاصلي باضافة الفقرة 14 التالية الى اخرها:- 14- انتداب عضو او اكثر من اعضاء النقابة لاجراء التفتيش على عيادات الاطباء.
المادة (12) : تعدل المادة 61 من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها الى مجلس التأديب.
المادة (13) : تعدل الفقرة (أ)من المادة 69 من القانون الاصلي باضافة كلمة (والمجلس) بعد عبارة (يحق للمشتكي).
المادة (14) : تعدل المادة 78 من القانون الاصلي كما يلي:- 1- بالغاء البند 6 من الفقرة (أ)منها. 2- باضافة الفقرة (ج) التالية اليها: ج- يحول 25% من الدخل السنوي للنقابة الى صندوق التقاعد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن