بشأن قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1983) ويقرا مع القانون رقم(1) لسنة 1976 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة(1) من المادة (9) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بأضافة العبارة التالية الى اّخر البند (3) منها:-
(على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذا الحالة عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر).
ب- بأضافة العبارة التالية الى اخر البند (4 ) منها:-
(على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذه الحالة عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمل).
المادة (3) : يلغي نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (4) : تعديل المادة (50) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة أ واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:-
ب- (اذا كان عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 - 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة اشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبه الى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها).
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية