تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء
المادة () : إنه في يوم سنة 195 بالقاهرة قد تم الاتفاق والتعاقد بين: (1) الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة المشار إليه فيما يلي بكلمة "الوزير" طرف أول. (2) السيد رئيس مجلس إدارة شركة جباسات البلاح "شركة مساهمة مصرية" والكائن محله في وهو المشار إليه فيما يلي بكلمة "المستأجر" طرف ثان
المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد تأجير منطقة الحبس رقم 17 بجهة السلاح لشركة جباسات البلاح وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : تمنح الحكومة المصرية بموجب هذا العقد للمستأجر استخراج الجبس بجميع أنواعه من المنطقة الكائنة بجهة البالغ مساحتها والمبين موقعها بالمداد الأحمر عن الرسم المرفق بهذا العقد على أن تحدد هذه المنطقة على الطبيعة بعلامات من زوايا الحديد تثبت في وسط عواميد من الخرسانة 40×40سم وطولها 80سم وداخلة في الأرض بعمق 40سم وعواميد ثابتة من صنف توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر ويقوم المستأجر ببناء هذه العلامات على مصروفاته الخاصة ويتعهد بالمحافظة عليها في أماكنها في حالة جيدة طول مدة هذا العقد. هذا العقد لمدة خمسة وعشرين سنة يبدأ من 3 ديسمبر سنة 1953 وينتهي في 2 ديسمبر سنة 1978
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 50 من قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 يدفع المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر مقدما إيجارا سنويا للمنطقة قدره
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يدفع المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر إتاوة قدرها خمسين مليما عن الطن الواحد أو إتاوة قدرها 75 مليما عن المتر المكعب من كميات الجبس الخام المستخرجة من المنطقة المذكورة على أن تؤدى الإتاوة في نهاية كل ستة أشهر مباشرة طول مدة العقد.
المادة (4) : إذا بلغت الإتاوة حسب التقدير المذكور بالبند السابق في أي سنة من سني العقد مبلغا يقل عن قيمة الإيجار المقرر دفعه يكتفي بدفع الإيجار أما إذا زادت الإتاوة على قيمة الإيجار فتحصل قيمة الإتاوة.
المادة (5) : لا يعطي هذا العقد المستأجر حق استخراج أي معدن أو مادة أخرى من مواد المحاجر من المنطقة خلاف ما هو مدون بالبند الأول من هذا العقد وعلى المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر عن ما يعثر عليه من هذا القبيل وأن يعطيها كافة البيانات مما يكون له علاقة بطبيعة المعدن أو المادة المكتشفة وموقعها بالدقة، وللحكومة الحق المطلق في استغلال المعدن أو المادة المكتشفة بنفسها أو الترخيص للغير بذلك. وعلى العموم التصرف في المنطقة كما تريد شرطا ألا يضر ذلك بأعمال المستأجر أو يحول بينه وبين الاستفادة من المنطقة بموجب الحقوق الممنوحة له.
المادة (6) : للحكومة الحق في كل وقت أن تستبعد من المنطقة المؤجرة أي جزء منها يتضح أن للغير حقوقا طيه لو أنه مما تحتاج إليه لأعمالها الخاصة أو للمنافع العمومية دون أن يكون للمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
المادة (7) : على المستأجر أن يمنع حصول أي تعد من الغير على الأرض المؤجرة له وفي حالة عدم إمكانه القيام بمنع هذا التعدي فعليه أن يخطر الجهات الإدارية المختصة وكذلك مصلحة المناجم والمحاجر عن ذلك كتابة في الحال وألا يكون مسئولا شخصيا عن حصول هذا التعدي.
المادة (8) : يقوم المستأجر بالعمل في المنطقة تحت مسئوليته الشخصية وبدون مسئولية الحكومة عن أي شيء على الإطلاق ويعد مسئولا دون الحكومة عن كل ما ينجم عن أعماله من ضرر، وعليه أن يعوض الحكومة بصفة عامة عن كل الخسائر والغرامات التي تتكبدها من جراء القضايا أو الشكايات التي قد يرفعها الغير ضدها بهذا الخصوص.
المادة (9) : يلتزم المستأجر بأن يواصل العمل في المنطقة موضوع هذا العقد بمجرد توقيعه من الطرفين وذلك ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1953 وعليه أن يقوم بالعمل فيها بعدئذ باستمرار وبطريقة جديدة وللحكومة الحق في تقدير الأعمال التي تعتبرها الحكومة كافية لإبقاء هذا العقد ساري المفعول ويلغى العقد إذا أوقف العمل في المحجر مدة تزيد على ستين يوما دون إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (10) : ليست الحكومة ملزمة بإنشاء سكك أو أية طرق مواصلات أخرى لفائدة هذه المنطقة واستغلالها، ولا أن تحافظ عليها أو تقوم بعمل التصليحات اللازمة للسكة أو لطرق المواصلات التي يتصادف وجودها الآن أو التي توجد في المستقبل ويتعهد المستأجر أن لا يهدم الطرق التي توجد بالمنطقة أو في الأراضي المجاورة أو ما يستجد منها في المستقبل وأن لا يمنع الجمهور من المرور منها بأي حال من الأحوال حتى ولو كان قد قام هو بنفسه بعملها أو إصلاحها.
المادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يقوم باستغلال هذه المنطقة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وكافة التعديلات التي قد تدخل عليه وطبقا لشروط التشغيل العامة المتبعة في المحاجر ولأية شروط أخرى تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر من هذا القبيل وتبلغها له كتابة، وتعتبر كافة الشروط المذكورة جزءا متمما ومكملا لهذا العقد طالما ظل نافذ المفعول وعلى العموم يتعهد المستأجر بأن يكون التشغيل في المنطقة بطريقة منتظمة وتناسب تام وأن يقوم بردم الحفر والمغاور وهدم الجروف الخطرة التي قد تنتج من التشغيل أولا بأول وتعيد الأرض إلى ما كانت عليه كما يتعهد المستأجر بقبول تنفيذ أحكام القانون المذكور في كل ما يتعلق بالعقد الحالي وفي كافة العقود التكميلية له كعقود إيجار الأراضي وخطوط الديكوفيل وما إلى ذلك.
المادة (12) : لا يعطى أي بند من بنود هذا العقد معنى حصول المستأجر على حق ملكية أي جزء من الأرض المؤجرة إليه ولا منحه خلاف ما ينص عليه هذا العقد من حقوق، وللحكومة مطلق الحرية في التصرف في الأرض كما تريد بشرط ألا يضر ذلك بأعمال المستأجر أو يحول بينه وبين الاستفادة منها بموجب الحقوق الممنوحة له.
المادة (13) : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق لها بسبب هذا العقد بدون الحصول مقدما على إذن كتابي مسببا من وزير التجارة والصناعة وفي حالة المخالفة يلغى العقد بإخطار بسيط بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء العقد.
المادة (14) : يجهز المستأجر دفاتر الحسابات الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة مسجلة تسجيلا قانونيا. وكذا الدفاتر الإضافية والسجلات والكشوفات والرسومات التي تلزم لتبيان مقدار العمل الذي تم وكميات الجبس التي استخرجت مع بيان الكمية التي استهلكت داخل القطر والكمية التي صدرت خارج القطر على أن ترسل كشوفات شهرية للمصلحة بهذه الكميات ويقدم المستأجر هذه الدفاتر والرسومات المنصوص عنها بعاليه للفحص والمعاينة في الأوقات المناسبة إلى مندوبي مصلحة المناجم والمحاجر وللمندوبين المذكورين حق عمل صور من الرسومات وأخذ بيانات من دفاتر الحسابات كما يرى لهم.
المادة (15) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق الدخول إلى الأرض المؤجرة ومعاينة أعمال المستأجر بها ومسح الأرض وعمل الرسومات عنها، وعلى المستأجر أن يسمح له باستعمال الآلات والجهازات وخلافها الموجودة بالأرض وأن يأمر وكلاءه وخدامه وعماله بمساعدتهم كلما طلبوا منهم ذلك.
المادة (16) : يدفع المستأجر للحكومة عند الطلب قسما من المصروفات التي تتكبدها للمحافظة على الأمن العام أو الصحة العمومية بالمنطقة المستأجرة أو بالأراضي المجاورة وذلك بنسبة عادلة، ويعتبر قرار الحكومة عن قيمة المصروفات اللازمة وعن الجزء الذي يتحمله نهائي، وللحكومة مطلق الحرية في اختيار الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والصحة العمومية بالمنطقة المؤجرة على ألا تكون الحكومة مسئولة أمام المستأجر عن أي ضرر ناشئ من عدم كفاية ما يتخذ من الإجراءات بهذا الخصوص.
المادة (17) : تحتفظ الحكومة لنفسها بحق سن ما تراه لازما من القوانين سواء أكان ذلك بواسطة قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري وذلك فيما يختص بطريقة التشغيل في المنطقة أو بالشئون الصحة أو بمساكن العمال أو غير ذلك مما تراه مصلحة المناجم والمحاجر أو المصالح الحكومية الأخرى ضروريا أو مرغوبا فيه لانتظام سير العمل أو الصحة العمومية أو للمحافظة على سلامة وراحة الأشخاص القائمون بالعمل سواء كانوا عمالا أو خلافهم أو من أهالي البلد المجاورة للمنطقة. وكل هذه القوانين التي يتم عملها بين آن وآخر تعتبر جزءا متمما ومكملا لهذا العقد مادام نافذ المفعول، وعلى المستأجر العمل بمقتضاها وعليه أن يدفع كافة الغرامات والرسوم والإتاوات التي تقررها القوانين المذكورة بدون معارضة.
المادة (18) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق إعطاء الأوامر التي يستدعيها تنفيذ أنظمة وتعليمات المصلحة ولهم أيضا أن يعطوا المستأجر الإرشادات الوقتية للقيام بالأعمال المستعجلة الضرورية لمنع أو اجتناب أو تقليل الأخطار عن الأرواح أو الممتلكات مما قد ينتج من التشغيل للمنطقة المؤجرة. وتعطى هذه الأوامر والإرشادات لمدير العمل كتابة أو وكيل المستأجر بالمنطقة المؤجرة ويعتبر المستأجر مسئولا عن تنفيذها وعلى كل حال فالمستأجر مسئول عن تعويض من يستخدمهم من العمال والمستخدمين أو ورثتهم تعويضا كافيا عن الإصابات التي تحدث أثناء العمل أو بسببه حتى لو ثبت أن إصابة العامل أو المستخدم كانت بإهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للتعليمات، وعلى أن يلتزم المستأجر بإتباع كافة القوانين المنظمة لعلاقة العامل برب العمل. وعلى المستأجر أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر أولا بأول عن الحوادث التي تحصل من هذا القبيل بالقطعة التي يستغلها.
المادة (19) : ليست الحكومة مسئولة فيما لو حدثت حوادث قهرية أوجبت تعطيل العمل أو إيقافه جزئيا أو كليا، وكذا لا يعفى وقوع هذه الحوادث القهرية المستأجر من دفع رسوم الإيجار أو الإتاوة المستحقة بأي حال من الأحوال بدون إذن من المصلحة.
المادة (20) : ليس للمستأجر حق منع الجمهور من المرور داخل المنطقة المؤجرة له إلا إذا كان ذلك في المنطقة التي يكون قائما بالعمل فيها.
المادة (21) : محظور على المستأجر زراعة أي جزء من المنطقة أو غرس أشجار بها أو إعدادها بأي صفة كانت للزراعة إلا أنه في الأحوال التي يرغب المستأجر فيها غرس أشجار حول الأبنية أو حول المساكن المخصصة للعمال التي يكون المستأجر قد حصل على عقود تخوله إنشاءها فيجب عليه أن يأخذ تصريحا بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر التي يكون لها الحق في هذه الحالة في إعطاء التصريح أو رفضه.
المادة (22) : يتعهد المستأجر بالمحافظة على جميع المنشآت الموجودة بالمنطقة أو التي توجد في المستقبل.
المادة (23) : تعتبر كل الآثار التي يعثر عليها المستأجر في المنطقة ملكا للحكومة، وعليه أن يسلم كل ما يعثر عليه منها لمندوب مصلحة الآثار أو لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر بعد اكتشافها مباشرة وأن يحافظ عليها بمصروفات من طرفه لحين تسليمها، ويخطر المستأجر مندوب إحدى هاتين المصلحتين عن كل ما يكشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش أو بواقي المباني الأثرية القديمة أو خلافها التي لا يمكن نقلها أو تسليمها بسرعة وبسهولة وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة على نفقته للمحافظة على هذه الآثار لحين تسليمها، وعلى المستأجر أن يتبع كافة الشروط والتعليمات التي ترى مصلحة الآثار ضرورة وضعها والتعهد بعدم التشغيل في الموقع الذي ترى مصلحة الآثار عدم التشغيل فيه لوجود آثار به وذلك بدون معارضة من المستأجر. وعلى المستأجر أن يدفع أجور الخفراء الذين ترى مصلحة الآثار ضرورة تعيينهم حسب تقدير المصلحة المذكورة لمراقبة عمليات استخراج الجير وأن يدفع هذه الأجور مقدما.
المادة (24) : يقوم المستأجر بدفع كافة الضرائب والرسوم الحالية أو التي تقرر في المستقبل وتستحق للمجالس البلدية أو المحلية أو القروية من أي نوع كانت ولا يعفى المستأجر من دفعها بموجب أي نص من النصوص الواردة بهذا العقد بأي صفة كانت.
المادة (25) : يتعهد المستأجر بأن يستخدم لديه دائما وباستمرار كل العدد المقرر قانونا من الموظفين (فنيين وإداريين وكتابيين) والعمال وفقا للنسب المئوية المحددة للموظفين والمستخدمين والعمال المصريين في قانون الشركات.
المادة (26) : من المتفق عليه أن ملكية المباني والمنشآت قد آلت إلى الحكومة بانتهاء مدة عقد الامتياز المبرم في 3 ديسمبر سنة 1928 والذي ينتهي في 3 ديسمبر سنة 1953. وتقر الشركة أنه بانتهاء مدة العقد الجديد تؤول ملكية المباني والمنشآت وما يستجد عليها إلى الحكومة.
المادة (27) : بعد انتهاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته تصبح كميات الجبس المستخرجة والموجودة بالمنطقة ملكا للحكومة بدون دفع أي تعويض عنها في المستقبل.
المادة (28) : كل بنود هذا العقد الخاصة بما بين الحكومة والمستأجر من العلاقات المالية تظل نافذة المفعول بعد انتهاء مدة العقد وذلك إلى أن تسوى كافة الحسابات نهائيا.
المادة (29) : إذا انتهى أجل ذلك العقد أو ألغي لأي سبب من الأسباب يسلم المستأجر المنطقة المؤجرة إلى مندوب الحكومة الذي يناط به استلامها إداريا بطريقة سليمة وبدون معارضة وعلى المستأجر أن يمهد الأرض ويرد الحفر الموجودة بها كما هو مدون بالبند السابع عشر وإذا تأخر المستأجر عن تنفيذ ذلك يكون للمصلحة الحق في تمهيد الأرض وردم الحفر التي تكون حدثت من جراء التشغيل في المنطقة وذلك على حسابه الخاص على أن تخصم تكاليف ذلك من التأمين المودع منه. وإذا اتضح عدم كفاية هذا المبلغ تطالبه الحكومة بالفرق بدون أن يكون له أدنى حق في المعارضة في قيمة هذه التكاليف.
المادة (30) : يدفع المستأجر إلى خزينة مصلحة المناجم والمحاجر مبلغا يعادل إيجار سنة واحدة بصفة تأمين لضمان تنفيذ شروط هذا العقد ولا تدفع الحكومة عن هذا المبلغ أية فائدة طول مدة الإيداع.
المادة (31) : بعد انتهاء أجل هذا العقد يمنح المستأجر ستة أشهر ليزيل في خلالها الآلات والمهمات والمنقولات الأخرى الموجودة بالمنطقة، وكل ما لم يزله من هذه المنقولات في المدة المذكورة تصبح ملكا خاصا للحكومة بدون دفع أي تعويض عنها للمستأجر أو لسواه، أما عقارات المستأجر التي تكون موجودة بالمنطقة عند انقضاء أجل العقد فتصبح ملكا خاصا أيضا للحكومة من غير أن تكون ملزمة بدفع أي تعويض عنها للمستأجر أو لسواه، كما أن للحكومة أيضا أن تلزم المستأجر إذا شاءت بهدم كل تلك العقارات أو بعضها حسبما يترآى لها أو إزالة الأنقاض على مصروفات المستأجر الخاصة وذلك في خلال المدة التي تحددها له لهذا الغرض وإلا كان للحكومة الحق في أن تقوم بذلك الهدم وتلك الإزالة بمعرفتها هي نفسها أو بواسطة من تختاره من المقاولين وذلك كله على حساب المستأجر دون سواه ومن غير أن يكون له أقل حق في الاعتراض بأية صورة على ما تتخذه المصلحة من إجراءات في هذا الشأن أو على قيمة التكاليف التي تطالبه بها الحكومة في مقابل ذلك الهدم وتلك الإزالة.
المادة (32) : إذا ارتكب المستأجر مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد أو إذا تأخر عن دفع ما يستحق عليه من رسوم الإيجار أو الإتاوات أو خلافها ولم يقم بتسوية المخالفة ويدفع ما يقتضي دفعه وذلك في خلال المدة التي تحددها له الحكومة أو إذا اعتزم التنازل عن هذا العقد أو الاشتراك مع الغير فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجبه قبل الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة كتابة على ذلك يكون للحكومة عندئذ حق إلغاء هذا العقد إداريا وذلك بدون الإضرار بما تكون الحكومة قد اكتسبت من الحقوق قبل قرار الإلغاء ويكفي نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية لإخطار المستأجر به وعلى أثر ذلك تصبح كافة العقارات والمنقولات على اختلاف أنواعها المقامة والموجودة بالمنطقة ملكا خالصا للحكومة وذلك بدون أن تلزم بدفع أي تعويض أو مقابل ما عنها للمستأجر أو لسواه.
المادة (33) : تعتبر كافة الإنذارات والإخطارات التي ترسل للمستأجر بأنها وصلت في مواعيدها إذا سلمت للمدير المعين من قبله بالقاهرة أو إذا تركت له بأخذ المكاتب التي يكون قد أنشأها بالقطر المصري أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوانه المدون في هذا العقد، وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإنذار أو الإخطار كأنه وصله في ميعاد البريد القانوني ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (34) : تشمل لفظة "المستأجر" في هذا العقد المستأجر نفسه أو المدير المعين من قبله أو وكيله الرسمي أو من ينوب عن أي منهما والوكلاء القضائيين ومستخدمي المستأجر وخدامه وعماله التابعين له أو التابعين لوكلائه. حرر هذا العقد في تاريخه من نسختين أصليتين وقع عليهما كل من الطرفين ثم تسلم إحداهما للعمل بمقتضاها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن