بشأن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم(26) لسنة 1975.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة الم ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات ) له ميزانيته المست ...
المادة (4) : أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة المواصلات وصندوق التوفير البر ...
المادة (5) : تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في ال ...
المادة (6) : أ- يدفع للمستحقين مبلغ (25) دينارا عن كل سنة خدمة حين وفاة المشترك على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (600 ...
المادة (7) : يدفع للمشترك التعويض عند انتهاء خدماته لأي سبب باستثناء العزل وفقد الوظيفة والاستقالة وذلك على الوج ...
المادة (8) : أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلفة من سبعة اعضاء على النحو التالي:- 1- الوزير: رئيسا 2- الو ...
المادة (9) : تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة ا ...
المادة (10) : أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من: 1- اعضاء المجلس. 2- مديري الدوائر في الوزارة. 3- مديري المواصلات ...
المادة (11) : تناط بالهيئة العامة المهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- مناقشة ال ...
المادة (12) : لمجلس الوزراء بتوصية من الهيئة العامة وتنسيب الوزير أعادة النظر في مقادير التعويضات المنصوص عليها ف ...
المادة (13) : للوزير تكليف أي موظف من ...
المادة (14) : يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك ...
المادة (15) : للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتن ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية