بشأن قانون معدل لقانون الخدمات البريدية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة 1979) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1975 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي باضافة الفقرة "ج" بالنص التالي اليها:-
ج- تأدية أى خدمات نيابة عن اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء لقاء العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.
المادة (3) : تعدل المادة الخامسة من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:
ب- و لا يجوز صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة وبالشروط التي تحددها.
المادة (4) : تعدل المادة السادسة من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:
ب- تستثنى من الاجور والرسوم والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية فقط:
1- المراسلات الرسمية الداخلية للمؤسسات الحكومية باستثناء مراسلاتها بالبريد المسجل.
2- مراسلات الوزارة خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية.
3- المراسلات المتعلقة بالكتابات والمطبوعات البارزة الخاصة بالمكفوفين.
4- المراسلات المعنونة من والى اسرى الحرب.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية