بشأن قانون معدل لقانون البنوك.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البنوك لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها بعد تعريف عبارة (البنك المرخص) فيها:
(وتعني عبارة (الشركة المالية) اية شركة ينص نظامها الاساسي او عقد تسجيلها على ان من غاياتها تعطي اعمال البنوك المرخصة او ممارسة اي جزء من تلك الاعمال وبصورة خاصة قبول الودائع او منح القروض والسلف ولا تشمل شركات التأمين التي تخضع لاحكام قانون مراقبة اعمال للتأمين المعمولة به).
المادة (3) : يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون الاصلي بالغائه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:-
الفصل الثاني: ترخيص البنوك والشركات المالية.
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية تحت الحرف (د):
(د- اذا تخلفت الشركة التي رخص لها بممارسة الاعمال المصرفية عن ممارسة اعمالها لمدة ستة اشهر من تاريخ تبليغها الترخيص وللبنك المركزي اما ان يلغى الترخيص او ان يمدد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى يلغى الترخيص بعدها اذا لم تمارس الشركة اعمالها بصورة منظمة).
المادة (5) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:
المادة 5- أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن (500.000) - خمسماية الف دينار.
ب- على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة للتحويل مبلغا لا يقل عن (000ر500) - خمسماية الف دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفية.
ج- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يخفض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركزي ، شريطة ان لا يقل في اية حالة من الحالات عن الحد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- للبنك المركزي ان يحدد الحد الادنى للنسبة بين حساب رأسمال المال والودائع.
المادة (6) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:
المادة (6) (أ) على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص ولا يجوز لها ممارسة تلك الاعمال قبل حصولها على ذلك الترخيص.
(ب) اما الشركات المالية التي تمارس الاعمال المصرفية في المملكة او كان يحق لها ممارستها قبل نفاذ هذا القانون، والتي لم ترخص عند تأسيسها لدى البنك المركزي فتعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول خلالها على الترخيص اللازم بموجبه لممارسة الاعمال المصرفية واذا لم تحصل على الترخيص خلال تلك المدة اصبح الترخيص لها وكأنه لم يكن.
(ج) للبنك المركزي ان يطلب من الشركات المالية اية معلومات او احصاءات او تقارير حول اعمالها واوجه نشاطها، وان يقوم بتفتيش قيودها وحساباتها، وعليها ان تتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها البنك المركزي لتنظيم اعمالها بين حين واخر بمقتضى احكام هذا القانون.
(د) اذا خالفت اية شركة مالية التعليمات والاوامر الصادرة اليها بمقتضى احكام هذا القانون فللبنك المركزي ان يتخذ بحقها ايا من الاجراءات التالية:
1- توجيه التنبيه الى الشركة للتقيد بتعليمات البنك المركزي واوامره.
2- تعيين مراقب في الشركة للمدة وبالصلاحيات التي يحددها البنك المركزي للاشراف على اعمالها.
3- منع الشركة من ممارسة بعض الاعمال المصرفية، او فرض اي تحديد على اي عمل مصرفي يحق تعاطيه او وضع اي قيد آخر مناسب عليه.
4- الغاء الترخيصى الممنوح للشركة لممارسة الاعمال المصرفية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية