تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطري ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزي ...
المادة (3) : أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني ب ...
المادة (4) : على الطبيب ان يؤدي واجبه باخلاص واهتمام وان يبذ ...
المادة (5) : لا تجوز الممارسة في امك ...
المادة (6) : أ- التزاما بالروح العلمية وحفاظا على شرف المهنة يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الدجل والشعوذة وا ...
المادة (7) : على الطبيب ان يلتزم باحكام قانون العقاقير الخطرة ويراعي احكا ...
المادة (8) : على الطبيب ان يخبر اقرب مركز بيطري حكوم ...
المادة (9) : يجب ان تحكم علاقات الاطباء بعضهم ببعض صلات الزمالة الشريفة التي توفر الاحترام ...
المادة (10) : على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد ...
المادة (11) : لا يجوز لاي طبيب ان يتخذ عيادة له في بناية يمارس العمل فيها او في بناية مجاورة ل ...
المادة (12) : يمنع الطبيب المعالج او زميله عن ابداء ما يسيء الى اي منهما ...
المادة (13) : كل مشاركة او شركة بين اطباء او بينهم وبين اعضاء من مهن طبية اخرى يجب ...
المادة (14) : على الطبيب ان يعطي وفقا لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر من هذا النوع مما ...
المادة (15) : يجب ان تسود علاقات الاطباء بعضهم ببعض باعضاء المهن الطبية والفنية الاخرى روابط التعاون والاحترام ال ...
المادة (16) : على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء اي شهادة خطية بشأن اي مستحض ...
المادة (17) : على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل ال ...
المادة (18) : رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على ...
المادة (19) : أ- يفصل المجلس في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها. ب- يقرر المج ...
المادة (20) : أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية با ...
المادة (21) : يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين بموجب النموذج الذي يقرره ال ...
المادة (22) : يؤدي طالب الانتساب الذي يوافق المجلس على طلبه ...
المادة (23) : للمجلس حق قبول المساعدات النقد ...
المادة (24) : تنشر قرارات المجلس المتعلقة ب ...
المادة (25) : تتألف الهيئة العامة من الاطباء المسجلين في ال ...
المادة (26) : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية السنوية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر كانو ...
المادة (27) : توجه الدعوة للاعضاء بالبريد المسجل بكتاب موقع من النقيب لحضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة متضم ...
المادة (28) : يشمل جدول اعمال الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:- أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن ال ...
المادة (29) : تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب: أ- بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس ام ...
المادة (30) : يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة وفي حال ...
المادة (31) : يدير الرئيس جلسة الهيئة العامة ويتولى طرح الاقتراحات المخت ...
المادة (32) : يكون الاجتماع العام قانونيا اذا حضره على الاقل ثلثا عدد الاعضاء المسجلين في الجدول السنوي والجداول ...
المادة (33) : تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وع ...
المادة (34) : تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر تموز من كل س ...
المادة (35) : يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص و ...
المادة (36) : يعمم امين السر على اعضاء الهيئة العامة ...
المادة (37) : الطبيب الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتا بقرار من مجلس التأديب يمنع خلال فترة العقوبة من المشاركة في ا ...
المادة (38) : يتألف مجلس النقابة من النقيب وستة اعضاء ت ...
المادة (39) : يدير المجلس النقابة وعلى المجلس ان ينتخب من بين اعضائه بطريق الاقتراع السري نائبا لل ...
المادة (40) : يترأس النقيب جلسات مجلس النقابة وتبدأ الجلسة ب ...
المادة (41) : اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بو ...
المادة (42) : يعد مستقيلا من مجلس النقابة: أ- كل عضو تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي بعد ...
المادة (43) : اذا استقال عضو او اثنان من اعضاء المجلس او اعتبرا مستقيلين او تعذر عليهما القيام بمهام عضويتهما يحل ...
المادة (44) : لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها على الاقل اربعة اعضاء من بينهم النقيب او نائبه وتص ...
المادة (45) : يعقد المجلس جلساته في الزمان والمكان اللذين يحددهما النقيب او نائبه في حال غيابه على الا ت ...
المادة (46) : يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها باتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موع ...
المادة (47) : يدون امين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعده لهذا الغرض ويوقع على المحاضر النقيب او نائبه و ...
المادة (48) : يوقع النقيب على جميع المعاملا ...
المادة (49) : اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلس ...
المادة (50) : يحق لاعضاء المجلس الطلب من امين السر او امين الصندوق اطلاعهم على ...
المادة (51) : يعين مجلس النقابة العدد المناسب من الموظفين ويحدد رواتبهم وذلك القيام بالاعمال الا ...
المادة (52) : لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الهيئة العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:- أ- تنمية ...
المادة (53) : يسعى المجلس لاصدار نشرة دورية تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين ا ...
المادة (54) : تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصد ...
المادة (55) : ترفع الدعوى المسلكية ضد الطبيب: أ- بناء على طلب وزير الزراعة. ب- بناء على شك ...
المادة (56) : تقدم الشكوى الى النقيب وعليه ان يطلب الى الطبيب المشكو منه الاجابة عليها خلال مدة مناسبة لا ...
المادة (57) : أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ...
المادة (58) : جلسات المجلس سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة ع ...
المادة (59) : تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقاب ...
المادة (60) : على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة الطبيب المشتكي عليه واما بادانته با ...
المادة (61) : يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وهو مكلف بالدفاع عن حقوقها ومراعاة احكام ق ...
المادة (62) : يشرف امين السر على كافة الاعمال الادارية المناطة بمجلس النقاب ...
المادة (63) : ينظم امين السر السجلات التالية:- أ- السجل الدائم وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصل ...
المادة (64) : على امين السر مراقبة تنفيذ احكام هذا ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون ث ...
المادة (66) : تتضمن موازنة النقابة جميع الواردا ...
المادة (67) : لا يجوز الصرف الا في حدود المواز ...
المادة (68) : لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدو ...
المادة (69) : يجوز نقل مخصصات مالية من مادة لاخرى بنسبة لا تزيد عن 20% من المخصصات الاصلية للمادة المنقو ...
المادة (70) : يكلف امين الصندوق بتحصيل واردات النقابة والاشراف على المصروفات مقا ...
المادة (71) : تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة بعهدة امين الصندوق الذي ...
المادة (72) : على امين الصندوق ان يقدم للمجلس كشفا في نهاية كل شهر يبين فيه بالتفصيل سجل الاي ...
المادة (73) : امين الصندوق هو المسؤول عن امور النقابة المالية ويتولى الاشراف على اعداد وتنظيم ال ...
المادة (74) : تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي ي ...
المادة (75) : لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خ ...
المادة (76) : يتوجب على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المتحققة وغير المسددة في ...
المادة (77) : ينظم امين الصندوق السجلات التالية: أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين: 1- سجل يومية للواردا ...
المادة (78) : جميع السجلات تخضع لتدقيق مراقبي الحسابات الذين يعينون سنويا ...
المادة (79) : يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- مطابقة موجودات الصندوق من الام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن