تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1974) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1967 والمشار اليه بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة ما يلي اليها قبل تعريف كلمة (( الوزير)): تعني كلمة ((المملكة)) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة ((الحكومة)) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (3) : تعدل مادة (3) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- "تكون للسلطة دون غيرها صلاحية توليد ونقل الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المملكة في أية مناطق لا تدخل ضمن المناطق المرخص بها حالياً المؤسسات او شركات أخرى طبقاً لعقود الامتياز القائمة، الا اذا قرر مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة خلاف ذلك".
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالفقرتين التاليتين ويعاد ترقيم الفقرات (2) الى (7) لتصبح (3) الى (8). 1- يكون للسلطة مجلس ادارة يعتبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نهائية ما لم ينص في هذا القانون على وجوب التصديق عليها من قبل الوزير او مجلس الوزراء ويشكل المجلس على النحو التالي:- أ- سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويسمى من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس. ب- المدير العام. 2- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبارادة ملكية سامية ويمارس الصلاحيات التالية:- أ- يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس. ب- يكون مسؤولا عن ادارة السلطة على وجه يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالسلطة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بالمجلس. ج- يكون مسؤولا عن جهاز التنفيذي وادارته. د- يعتبر الممثل القانوني للسلطة أمام الغير في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس السلطة من وقت لآخر.
المادة (5) : أ- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بالغاء صدر المادة والاستعاضة عنه بما يلي:- "تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة ادناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى أحكام هذا القانون". ب- تعدل المادة ( 7 ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بالفقرة الجديدة المبينة أدناه: "4- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وتوريدها لكافة الاغراض في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها". ج- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها:- 8- دعم وتشجيع ونشر التعليم والتدريب الفني والمهني للاشخاص المستخدمين في السلطة وارشاد الجمهور في استعمال المعدات الكهربائية بالطرق السليمة. 9-اقامة واشادة وتركيب منشآت الكهرباء وتشغيلها وادارتها وصيانتها. 10- القيام بأعمال المسح الكهربائي واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتحضير ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة. 11- منح التراخيص اللازمة لاية مجموعة توليد كهربائية في المملكة. 12- منع جميع اصحاب المشاريع الكهربائية الحالتين من القيام باية توسيعات او تجديدات في مجال انتاج الطاقة الكهربائية الا في الحدود التي ترخص لهم فيها السلطة بذلك. 13- وضع الانظمة والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية في كافة أنحاء المملكة.
المادة (6) : تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها:- 5- تقوم باصدار نمادج وتعليمات موحدة لشروط استهلاك الكهرباء. 6- تقوم باعداد شروط وتعليمات التراخيص التي يمكن ان يوافق بموجبها على انتاج او توريد الكهرباء بواسطة اصحاب المشاريع الكهربائية الصغيرة. 7- تقوم بأعمال الرقابة الفنية واصدار التعليمات والشروط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء. 8- تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات العائدة لمشاريع الكهرباء والمتعلقة بأوضاعها المالية وبرامجها الفنية مما يكون له أية علاقة أو أثر على تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة وعلى أصحاب المشاريع المذكورين أن يزودوا السطلة بالبيانات والاحصاءات والمعلومات المذكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك. 9- تحل السلطة محل الحكومة في ادارة استثمارات الحكومة في شركات ومؤسسات الكهرباء القائمة والمستقبلة، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل ملكية والتزامات وحقوق تلك الاستثماراث الى السلطة.
المادة (7) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي باضافة كلمات "العامة والاماكن الاثرية" بعد كلمة "متنزهات" الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها.
المادة (8) : تعدل المادة (15) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي " خمسة عشرة" بكلمة " خمس ".
المادة (9) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بحذف كلمتي " او خاصة " من الفقرة الاولى منها.
المادة (10) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها:- 4- تسري أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها وأحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على كافة موظفي السلطة المصنفين.
المادة (11) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي " سبع سنوات" في الفقرة (1) منها بعبارة " المدة المقررة لصلاحية المحطة المذكورة للانتاج " وبالغاء الفقرة (3) منها واعادة ترقيم الفقرة (4) بحيث تصبح الفقرة ( 3).
المادة (12) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وأضافة الفقرة (ب) التالية اليها:- ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في استعمال الخط المذكور وفق الشروط التي تضعها السلطة ولاصحاب المشروع الحق في الطعن في قرار السلطة خلال (30) يوماً لدى الوزير ويكون قرار الوزير نهائياً غير قابل للطعن.
المادة (13) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي بحدف عبارة "ويجوز تخويل السلطة بأمر من الوزيراللصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المشتراه بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكة الحديد وخطوط " الترام " منها واعتبارها فقرة (أ) " واضافة الفقرتين التاليتين اليها:- ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة المذكورة وفق الشروط التي تحددها السلطة، وللسلطة المحلية او الشخص او الشركة الحق في الطعن في قرار السلطة لدى الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً غير قابل للطعن. جـ- للسلطة الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام.
المادة (14) : تعدل المادة (35) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي "رسوم الاسترداد" بعبارة وثمن شراء الموجودات وعائد لا يقل عن 4% ولا يتجاوز 9% على المال المستثمر.
المادة (15) : يلغي ما جاء في المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- مادة 37 - رأس مال السلطة: 1- يكون للسلطة رأس مال قانوني مقداره عشرة ملايين دينارا أردنيا ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة. 2- يكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الحالية والمستقبلية للسلطة وجمع ما تسلمته من سلف وقروض من الحكومة والمجلس القومي للتخطيط وكذلك التكاليف التي تتحملها او المقرر ان تتحملها الحكومة مباشرة في اي مشروع قائم او مستقبل من مشاريع السلطة وكل ما تسهم به الحكومة من الاموال وتستثنى من رأس المال القروض الخارجية التي حصلت عليها السلطة عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضها لجهات أخرى. 3- على السلطة ان تحتفظ بارباحها لتكوين احتياطي قانوني لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من رأسمالها القانوني ويمكن زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 4- تحول الارباح التي تتحقق بعد تكوين الاحتياطي القانوني المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة الى الحكومة بحد اقصى مقداره 4% اربعة بالمائة من رأس مال السلطة القانوني على انه يجوز تعديل هذه النسبة بحد اعلى مقداره 9% من راس مال السلطة القانوني بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، وتضاف باقي الارباح الى رأس مال السلطة. 5- اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ مشروع كهربائي لاغراض اجتماعية رغم عدم اربحيته، فتلتزم الحكومة بتمويلية او التعويض على السلطة بتكاليفه مع عائد معقول للسلطة لا يقل عن (4%) اربعة بالمائه ولا يزيد على (9%) تسعة بالمائة من تكاليف المشروع.
المادة (16) : تعدل المادة (38) من قانون الاصلي كما يلي:- 1- الغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- للسلطة حق الاقتراض بجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او الرهن او غير ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة اعمالها المنصوص عنها في القانون بعد الاستئناس برأي البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء. 2- بالغاء ما جاء في البند (ب) من الفقرة ()2 منها واعادة ترقيم الفقرات (ج) الى (ز) بحيث تسبح (ب) الى (و) على التوالي: 3- بالغاء ما جاء في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- لا يجوز في اي وقت ان تتجاوز القروض التي تقترضها السلطة ضعفي مجموع رأس مالها واحتياطها القانونيين الا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي بالغاء عبارة " فانه يجري البت في الامر نهائيا عن طريق التحكيم بمقتضى احكام هذه القانون " في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:- " فانه يجري البت في الامر بواسطة الوزير خلال مدة 60 يوما ".
المادة (18) : يلغي نص المادة ( 51) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 51-1 فيما عدا الامور التي ينص هذه القانون على طريقة الفصل فيها بصورة نهائية يحال الى التحكيم بمعرفة ثلاثة محكمين اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون ذلك بطلب خطي يقدمة الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او كلاهما. 2- على الوزير ان يكلف بكتاب مسجل الفريقين خلال اسبوع من تاريخ تسلمه اول طلب للتحكيم،ليعين كل منهما محكما عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوع واحد من تاريخ تسلمه كتاب الوزير، وعلى المحكم خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبليغ المحكم الثاني او تعينه. 3- اذا تخلف اي من الفرقين عن تعيين محكم خلال المدة المجددة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فيقوم رئيس محكمة التمييز او من يقوم مقامه بناء على طلب يقدمه اليه احد الفريقين بالتحقيق في الطلب ومن ثم يعين المحكم او المحكمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه. 4- تصدر هيئة التحكيم قرارها بالاكثرية وبالاجماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث. 5- لا يجوز للمحكمة ان تمدد المدد المنصوص عنها في البنود (2، 3، 4) من هذه المادة الا لاسباب قاهرة تقتنع بها على انه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد المذكورة او اي اخلال باجراءات التحكيم المشكلة. 6- يكون قرار التحكيم نهائيا وقطعيا، ولا يجوز للمحكمة ان تطلب الى هيئة التحكم اعادة النظر فيه. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به.
المادة (19) : يلغي ما جاء في المادة ( 52) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 52 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن