بشأن قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق التوفير البريدي في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1974 ) ويقرأ مع القانون رقم 34 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بشطب عبارة (البرق والبريد والهاتف في المملكة) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 3-
يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها الى اصحابها وفقا لاحكام هذا القانون ويعمل تحت اشراف وزير المواصلات.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بشطب عبارة (بعد التشاور مع الوزير )الواردة فيها.
المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 12-
يتولى ادارة الصندوق مدير مرتبط بالوزير ويكون للصندوق مجلس استشاري على الوجه التالي:-
الوزير رئيسا
وكيل وزارة المواصلات نائبا للرئيس
ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا
ممثل عن البنك المركزي عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
مدير الصندوق عضوا
ويجوز للمجلس استشارة اي شخص من ذوي الخبرة من موظفي الدولة او من القطاع الخاص.
المادة (6) : يستعاض عن عبارة (مائة فلس) اينما وردت في القانون الاصلي بعبارة (خمسماية فلس).
المادة (7) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي بشطب ما جاء فيها بعد كلمة (غائب) الواردة فيها.
المادة (8) : تلغى المادة (30) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس.
المادة (9) : تعدل المادة (37) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كلمة (محليتين) الواردة فيها (ويعمم بذلك على المكاتب البريدية التي تتعامل بالتوفير).
المادة (10) : تعدل المادة (38) من القانون الاصلي باضافة عبارة (الذي اصدره) الى آخرها.
المادة (11) : تعدل المادة (49) من القانون الاصلي بشطب عبارة (الى المكتب الذي جرى فيه الايداع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مكتب البريد المتعامل بالتوفير).
المادة (12) : يلغى ما جاء في المادة (59) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 59-
يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.
المادة (13) : يلغى ما جاء في المادة (64) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 64-
يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي وزارة المواصلات / البريد ويتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه.
المادة (14) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي بعد المادة (68) مباشرة ويعاد ترقيم المادة اللاحقة على هذا الاساس.
المادة 69-
للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم