بشأن قانون معدل لقانون المؤسسة الأردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1974) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرتين (أ، ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- تطوير اساليب التسويق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دخل المنتجين.
ب- توفير المنتوجات الزراعية باسعار معتدلة وبمستوى يتناسب مع الحاجيات الغذائية للمستهلكين.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 4:-
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتاجر وتشتري وتمتلك وتتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام ولها ان توكل عنها اي محام كوكيل عام او خاص.
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باضافة الفقرات التاليه اليها:-
ز- توجيه الانتاج وتنظيمه بالتعاون مع اجهزة وزارة الزراعة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية ومتطلبات الاسواق الخارجية وامكانيات التصدير حسب خطة موضوعة لهذا الغرض.
ح- اجراء التجارب والمشاهدات التسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلبات الاسواق الخارجية ولزيادة التصدير.
ط- وضع سياسة تسويقية عامة وواضحة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف المنتوجات الزراعية وتدرجها حسب المواصفات المطلوبة للاسواق الخارجية وتحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد:
ي- وضع مواصفات مناسبة للمنتوجات الزراعية لاغراض التصدير والسوق المحلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص.
ك- انشاء مصانع للعبوات الفارغة او المساهمة بذلك من القطاعين العام والخاص لتوفيرها للمنتجين باسعار معتدلة ووفق مواصفات مناسبة من حيث شكلها وحجمها ونوعها بحيث تلائم الاسواق الداخلية والعربية والاجنبية.
ل- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطهما الفنية خارج مناطق البلديات.
المادة (5) : تعديل المادة (7) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كلمة (المناسبة) الواردة فيها:-
(تصدير المنتوجات الزراعية و).
المادة (6) : يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 15:-
يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية:-
1- ممثل عن وزارة الزراعة.
2- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي.
3- ممثل عن دائرة البحث والارشاد الزراعي- وزارة الزراعة.
4- ممثل عن دائرة التموين
5- ممثل عن المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية
6- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني
7- ممثل عن المنظمة التعاونية
8- اربعة اعضاء آخرين من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من وزيرة الزراعة.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم