تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو أس. أيه. وشركة اكسبلوريشن ايجيبت إنك قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 المعدل بموجب القانون رقم 170 لسنة 2005 (ويطلق على القانون رقم 6 لسنة 1996 وتعديله فيما يلى "اتفاقية الالتزام"). وحيث إنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي. وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وإضافة فترة بحث جديدة لإجراء مزيد من عمليات البحث. لذلك فقد اتفقت كلا من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي إيست بحرية كوربوريشن أل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 والمعدل بموجب القانون رقم 170 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي, يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : (1) يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (د) (3) (أأ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1996: اعتباراً من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, فيما يخص الزيت, تكون فترة التنمية لأي عقد من عقود التنمية الجديدة عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد السيد/ وزير البترول بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية, وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك, أن اكتشف الغاز في نفس عقد التنمية, فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت, إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. فيما يخص الغاز, تكون فترة التنمية لأي عقد من عقود التنمية الجديدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات للغاز بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية, وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك, أن اكتشف زيت في نفس عقد التنمية فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الغاز إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. (2) يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1996: اعتباراً من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية, وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير, فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك ما لم يوجد في نفس عقد التنمية اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الثانية من القانون رقم 170 لسنة 2005: منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا, هي ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ - 2) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب - 2) وتطبق عليها النصوص التالية: 1- يمنح المقاول فترة بحث مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من 28/7/2009 (نهاية فترة البحث الحالية). 2- يلتزم المقاول بأن ينفق خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات المشار إليها في 1- أعلاه مبلغاً لا يقل عن عشرة ملايين (000 000 10) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بحفر ثلاثة (3) آبار. 3- يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج -2) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ العشرة ملايين (000 000 10) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المنصوص عليها بعاليه. 4- في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ العشرة ملايين (000 000 10) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ العشرة ملايين (000 000 10) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث واعتمدته الهيئة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث, حسب الأحوال. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الثالثة (3), أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل هذا التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (4) : تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 170 لسنة 2005 بالكامل وتستبدل كما يلي: عند نهاية السنة الثالثة (3) التي تبدأ من 28/7/2009, يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية.
المادة (5) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (أأ) من المادة الرابعة من القانون رقم 170 لسنة 2005: يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في الملحق (أ- 2) والتي يتم تحميلها بعد تاريخ 28/7/2009 في حدود وخصما من خمسة وثلاثين في المائة (35%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية الجديدة التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث باتفاق التعديل هذا بعد تاريخ 28/7/2009. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة فقرة (ب) من القانون رقم 6 لسنة 1996
المادة (6) : تلغى المادة الخامسة بالكامل من القانون رقم 170 لسنة 2005 وتستبدل كما يلي: 1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية, أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر الفعلي المحقق.
المادة (7) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 170 لسنة 2005: 1- يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ أربعة ملايين (000 000 4) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة. 2- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضا مبلغا يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة كل تنازل مقدم من المقاول نفسه أو أي عضو من أعضاء المقاول (فيما عدا التنازل للشركات التابعة) مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تنازل لا تسترد. 3- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضاً مبلغ مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة لا تسترد لكل قطاع مكون من دقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) داخل كل عقد تنمية يتم اعتماده.
المادة (8) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة عشر من القانون رقم 6 لسنة 1996: أثناء فترة البحث, يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي نيابة الاتفاقيات والاستكشاف الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له في حدود تكلفة إجمالية لهذه البرامج لا تقل عن ولا تزيد على مائة ألف (000 100) دولار أمريكي. كما يمنح المقاول أيضاً أعداداً متفقا عليها من موظفي الهيئة من إدارات أخرى الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له بتكلفة إجمالية لهذه البرامج لا تقل عن ولا تزيد على خمسين ألف (000 50) دولار أمريكي. وفي حالة إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة وخمسين ألف (000 150) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة, يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية, ومع ذلك, يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة وخمسين ألف (000 150) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة (9) : ملاحق اتفاق التعديل هذا الملحق (أ -2): عبارة عن إحداثيات النقاط الركنية لمنطقة البحث. الملحق ( ب - 2): عبارة عن خريطة توضيحية لمنطقة البحث الموصوفة في الملحق (أ - 2). الملحق (ج -2): صيغة الضمان الذي يقدمه الضامن للهيئة نيابة عن المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على اتفاق التعديل هذا وذلك ضماناً لتغطية العجز بين مبلغ العشرة ملايين (000 000 10) دولار أمريكي وقيمة المبلغ الذي أنفقه فعلاً المقاول وتم اعتماده من الهيئة.
المادة (10) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا, فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك, فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا, فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (11) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي عنها: ............................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ..................... جمهورية مصر العربية عنها: ..................... التاريخ: ...................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن