بشأن الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدانمارك عن طريق لندن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 مايو 1926 بالترخيص الممنوح لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر لتشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي بمصر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : عقد اتفاق
بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة طرف أول
والحكومة المصرية النائب عنها وزير المواصلات ويعبر عنها فيما يلي بالوزارة طرف ثان
من حيث أن شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر طلبت بكتابها المؤرخ 2 سبتمبر سنة 1953 إلى مصلحة التلغرافات والتليفونات الترخيص لها بالقيام بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء على طلب إدارة البريد العمومية بلندن.
ومن حيث أن مصلحة التلغرافات والتليفونات أوصت بمنح الشركة ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا اقتضى الأمر.
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة () : بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1953 تقدمت شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بطلب الترخيص لها بالقيام بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء على طلب إدارة البريد العمومية بلندن بالأجور المبينة في مشروع العقد المرافق على أن تكون إتاوة الحكومة 5% من الأجور المحصلة وأن تحسب الأجور والإتاوة على أساس سعر الفرنك الذهب وقت نقل الصور.
وقد أبدت مصلحة التلغرافات بأنه ليس لديها مانع من منح الشركة المذكورة ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وقد عرض موضوع هذا الترخيص على شعبة الأشغال العامة فأفتت بأن موضوع هذا الترخيص يتعلق بمصلحة من مصالح الجمهور العامة ومن ثم يتعين أن يصدر به قانون وأن يكون الترخيص خاضعا لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة.
وطبقا لما أفتت به شعبة الأشغال العامة أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير المواصلات في منح الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء على طلب إدارة البريد العمومية بلندن.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء على طلب إدارة البريد العمومية بلندن لمدة عام واحد بالشروط المرافقة، كما يؤذن له في تجديد هذا الترخيص إذا اقتضى الأمر.
المادة (1) : يرخص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين مصر والدنمارك عن طريق لندن بناء على طلب إدارة البريد العمومية بلندن وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على هذا العقد.
المادة (2) : يكون نقل الصور المبينة في المادة الأولى بالأجور الآتية:
1- الصورة التي تبلغ مساحتها لغاية 150 سم مربعا تكون أجرتها 50 سنتيم (90 فرنك ذهب) تقسم على الوجه الآتي:
(أ) 50 سنتيم 30 فرنك ذهب عن قطاع الدنمارك - المملكة المتحدة.
(ب) ـــ 60 فرنك ذهب عن قطاع مصر ـ ،، ،،.
وتكون إتاوة الحكومة على هذه الصورة بواقع 5% من الأجرة المحصلة على أن تحسب الأجرة والإتاوة على أساس سعر الفرنك الذهب وقت نقل الصور.
2- هذا العقد خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية الحالية والمستقبلة.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية