بشأن نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام الصادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية ام ...
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ...
المادة (3) : يقتطع من راتب المشترك سبعة بالمائة شهريا وتدفع المؤسس ...
المادة (4) : أ- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحسابين (أ) و (ب) وما يتحقق له من ارباح في الحساب ...
المادة (5) : يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحساب (أ) بعد خدمة متواصلة لا تقل عن سنة في حالة اس ...
المادة (6) : يفتح حساب مستقل لدى المؤسسة باسم صندوق ادخار الموظفين ويخضع هذا الحساب من حيث اصول التحقيق والقيد و ...
المادة (7) : - تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف كما يلي:-
أ- المدير العام: رئيسا
ب- المدير الاداري: عضوا
...
المادة (8) : تسمى الهيئة الاشخاص المناط بهم حق التوق ...
المادة (9) : يجوز للهيئة ان تقرض المشتركين بالصندوق وبدون فائدة مبالغ لا تزيد عن ضعف الراتب الش ...
المادة (10) : تعرض الهيئة جميع أعمالها وحساباتها على فاحصي حسابات المؤسسة وتحصل على تقاريرهم السنوية حو ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ...
المادة (12) : أ- اذا زاد مقدار التعويض والمكافأة التي يستحقها المشترك بموجب قانون العمل او أي قانون او نظام آخر ع ...
المادة (13) : يحق للهيئة بموافقة المجلس ان تصدر الت ...
المادة (14) : تستثمر الاموال المودعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تقرره ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (16) من هذا النظام لا يجوز في أية حالة من الحالات ...
المادة (16) : لا يجوز دفع استحقاقات المشتركين في الصندوق الا بعد التأكد من براءة ...
المادة (17) : لا يجوز استثمار او استغلال الاموال الخاصة بالصندوق ...
المادة (18) : تودع أموال الصندوق في ...
المادة (19) : يسري مفعول هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة الم ...
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية