بشأن قانون معدل لقانون المؤسسة الأردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1973) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرتين أ، ب منها والاستعاضة عنه بما يلي:
أ- تطوير اساليب التسويق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دخل المنتجين.
ب- توفير المنتوجات الزراعية باسعار معتدلة وبمستوى يتناسب مع الحاجات الغذائية للمستهلكين.
المادة (3) : يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 4-
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتاجر وتشتري وتمتلك وتتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضي وتنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام ولها ان توكل عنها اي محام كوكيل عام او خاص.
المادة (4) : تعدل المادة 6 من القانون الاصلي باضافة الفقرات التالية اليها:
ز- توجيه الانتاج وتنظيمه بالتعاون مع اجهزة وزارة الزراعة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية ومتطلبات الاسواق الخارجية وإمكانات التصدير حسب خطة موضوع لهذا الغرض.
ح- اجراء التجارب والمشاهدات التسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلبات الاسواق الخارجية ولزيادة التصدير.
ط- وضع سياسة تسويقية عامة واضحة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف المنتوجات الزراعية وتدريجها حسب المواصفات المطلوبة للاسواق الخارجية وتحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير.
ى- وضع مواصفات مناسبة للمنتوجات الزراعية لاغراض التصدير والسوق المحلي بالتعاون والنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص.
ك- انشاء مصانع للعبوات الفارغة او المساهم بذلك مع القطاعين العام والخاص لتوفيرها للمنتجين باسعار معتدلة ووفق مواصفات مناسبة من حيث شكلها وحجمها ونوعها بحيث تلائم الاسواق الداخلية والعربية والاجنبية.
ل- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطها الفنية خارج مناطق البلديات.
المادة (5) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كلمة المناسبة الواردة فيها:
(استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية و).
المادة (6) : يلغى نص المادة 15 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 15
يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية:
1- وكيل وزارة الزراعة.
2-نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي.
3- مدير البحث والارشاد الزراعي / وزارة الزراعة.
4- مدير دائرة التموين او من يحل محله.
5- مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
6- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
7- ممثل عن المنظمة التعاونية
8- اربعة اعضاء اخرين يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية