بشأن قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية لسنة 1971) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل اسم القانون الاصلي بحذف كلمة (الخيرية) منه بحيث يصبح (قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية).
المادة (3) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أ- يلغى الاستثناء الوارد بعد تعريف عبارة (هيئة اجتماعية).
ب- يضاف التعريف التالي الى اخر المادة:-
((ويقصد بعبارة الجمعية العادية او الهيئة العادية - اي هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص او اكثر غرضها تقديم او تنظيم الخدمات للمواطنين او لاي مجموعة منهم مما لم تشمله اهداف الجمعيات الخيرية والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية او الحركات الكشفية والارشادية)).
المادة (4) : يتولى وزير الداخلية الصلاحيات المنوطة بوزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون الاصلي فيما يتعلق بالجمعيات العادية والهيئات العادية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية