بشأن قانون معدل لقانون الأمن العام.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 1969) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تبدل عبارة (رئيس أول) حيثما وردت بالقانون الأصلي بكلمة (رائد).
المادة (3) : تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية قبل كلمة (يجري) التي وردت في أولها: "في حالة وجود الشاغر في الموازنة".
المادة (4) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
ب- لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا قبل مضي المدة الزمنية المحدودة لكل منهم والمبينة في أدناه:
ملازم إلى ملازم أول 3 سنوات
ملازم أول إلى رئيس 3 سنوات
رئيس إلى رائد 4 سنوات
رائد إلى مقدم 4 سنوات
غير أنه يجوز ترفيع الضابط من رتبة مقدم أو عقيد أو زعيم إلى الرتبة التي تليها إذا أمضى مدة سنتين كحد أدنى في رتبته وتوفرت فيه الشروط الواردة في المادة 24 من القانون الأصلي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية