تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 1968) ويقرأ مع قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها برقم (13):- 13- محكمة التمييز - هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- الضباط 2- ضباط الصف 3- الشرطيين.
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على الوجه الآتي:- 1- بالغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي: ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضباط هي: 1- وكيل 2- رقيب 3- عريف 4- شرطي 2- باضافة الفقرتين (ج و د) التاليتين اليها:- ج- اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير. د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع او انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي بحذف عبارة:- (حسب قناعة سلطة التعيين) الواردة في البند (8) من الفقرة (ب) منها.
المادة (6) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:- ب- ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق بالمكافأة والاجازات وغيرها.
المادة (7) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- 1- باضافة الجملة التالية الى آخر الفقرة (1) منها. (الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته). 2- بحذف الفقرتين (3 و 4) منها واعادة ترقيم الفقرة (5) برقم (3). 3- باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (3) منها:- (بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة )
المادة (8) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بشطب عبارة (وجب فصله ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يجوز فصله ).
المادة (9) : يلغى ما جاء في المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 27- يجري ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل الى رتبة ضابط بعد اجتيازهم دورة في كلية الشرطة الملكية لا تقل مدتها عن ستة اشهر ، شريطة ان لا يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والاربعين من عمرهم وان يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل.
المادة (10) : تعدل المادة (35) من القانون الاصلي بحذف عبارة:- (مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها وعليه) الواردة في مستهلها.
المادة (11) : تعدل المادة ( 36) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (14) منها (ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا).
المادة (12) : تعدل المادة (37) من القانون الاصلي كما يلي: 1- بحذف الفقرات (3 و 6 و 11 و 12) الواردة تحت عبارة (اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية) منها واعادة ترقيم فقراتها على هذا الاساس. 2- بالغاء ما جاء في الفقرات (1 و 2 و 3) الواردة تحت عبارة (يعاقب باحدى العقوبات التالية) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل 2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين 3- الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .
المادة (13) : تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بشطب كلمة (ضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (وكيل).
المادة (14) : تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بحذف كلمة (بالتقاعد) لواردة فيها.
المادة (15) : يلغى ما جاء في المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 48- يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو الاحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان لا تقل خدمته عن خمس سنوات.
المادة (16) : تعدل المادة (72) من القانون الأصلي كما يلي:- 1- بحذف عبارة (أو الاحالة على التقاعد) الواردة في الفقرة (4) منها. 2- باضافة عبارة (عن الخدمة) بعد كلمة (الاستغناء) الواردة في الفقرة (4) منها. 3- باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (6) منها - (من قبل محكمة الشرطة اذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما). 4- باضافة الفقرتين التاليتين اليها برقم (8 و 9):- 8- الاحالة على التقاعد وتجري احالة الضباط على التقاعد على اساس الراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الأسس التالية:- أ- من رتبة مقدم فما فوق اذا امضى في رتبته مدة ست سنوات. ب- من رتبة رائد فما دون اذا امضى في رتبته مدة أربع سنوات 9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.
المادة (17) : يلغى ما جاء في المادة (73) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 73 أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة. ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية.
المادة (18) : تعدل المادة (81) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ج- يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح ، اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي.
المادة (19) : تعدل المادة (82) من القانون الأصلي على الوجه التالي:- أ- بشطب كلمة (المتهم) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المشتكى عليه). ب- بالغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي: ب- يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
المادة (20) : تعدل المادة (85) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ج) منها:- (لا سيما ما يتعلق منها بالاصول المتبعة لدى محاكم البداية).
المادة (21) : تعدل المادة (88) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- 1- بالغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي: أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم. 2- بالاستعاضة عن كلمة (تؤلف) الواردة في اول الفقرة (ب) منها بكلمة (تنعقد).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن