بشأن قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
( اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن يجوز للمدين خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات هذه الامور وللمحكمة بعد سماع اية بينة خطية او شفهية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة نسبتها ( 3 بالمائة ) من تاريخ الاستحقاق او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة غير عادلة او تنطوي على غبن او اذا كان المدين يدعي ان فراغ ارضه باسم الدائن كان صوريا ولكنه في حقيقته تأمين من اجل وفاء الدين فيحق لها ايضا ان تفسخ معاملة البيع او الفراغ وتعيد تسجيل الارض باسم المدين مع الحكم بوضع اشارة التأمين عليها وفاء للدين اذا كان ما زال مترتبا بذمة المدين ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية ).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية