بشأن قانون مؤقت معدل لقانون ضباط التعزيز.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون ضباط التعزيز لسنة 1966 ) ويقرأ مع قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة البند (د) التالي الى الفقرة (1):
(د) - الاطباء والصيادلة والمهندسون والكيميائيون والبيطريون والفيزيائيون وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلى طبقات الارض والنفط واللاسلكي والطيران الذين يدخلون الجيش كضباط بعقود او خلافها لمدد محدودة او غير محدودة وينفصلون عن الخدمة لاستقالتهم او احالتهم على التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاستغناء عن خدماتهم.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
23- أ) - لا يجوز لضباط التعزيز مغادرة البلاد الى الخارج الا بعد الحصول على أذن من وزير الدفاع او من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ب) على ضباط التعزيز بيان البلدة التي يقصدونها والعناوين التي يمكن معها ابلاغهم أوامر القيادة العامة.
ج) على ضباط التعزيز أعلام الممثلين الاردنيين السياسيين أو الملحقين العسكريين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد. 1966/6/8
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية