بشأن الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي تقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أصدر مجلس الوزراء قرارين في 4 و25 نوفمبر سنة 1953 بالتيسير لموظفي الدرجة الثانية وما فوقها في اعتزال الخدمة مع ضم مدة خدمة لا تجاوز سنتين وقد تقدم عدد قليل من الموظفين للإفادة من هذين القرارين وبهذا لم ينتجا الأثر المطلوب من استصدارهما.
ولهذا أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته للوظيفة من الموظفين في الدرجات من الثانية فما فوقها على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة وذلك بناء على الاقتراحات التي تقدم إلى المجلس من اللجنة الوزارية التي يشكلها لهذا الغرض.
وسيراعى بالنسبة للموظفين الذين يفصلون طبقا لهذا القانون أن يصرف لهم المعاش بالإضافة إلى الفرق بين المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء والمعاش مضافا إليه إعانة الغلاء مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش وعلى ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش.
وقد رؤى أن يكون هذا القانون محددا بأجل يبدأ من 3 يناير سنة 1954 وينتهي في 14 منه.
وتحقيقا لمصلحة الدولة العليا نص على أنه لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون كما نص على عدم سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عن هذه القرارات وذلك أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة وذلك خلال مدة تبدأ من 3 يناير سنة 1954 وتنتهي في 14 يناير سنة 1954.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 12 من قانون نظام القضاء ومن أحكام المواد 3 و4 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكذلك لا يجوز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها ذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية