تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الأمن العام المعدل لسنة 1965) ويقرأ مع قانون الأمن العام المؤقت رقم( 38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة( 2) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها برقم( 13):- 13- محكمة التمييز- هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (3) : تعدل المادة( 3) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (أ ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- الضباط 2- ضباط الصف 3- الشرطيين
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على الوجه الآتي: - 1- بإلغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- الرتب النظامية للأفراد دون رتبة ضابط هي:- 1- وكيل 2- رقيب 3- عريف 4- شرطي 2- بإضافة الفقرتين (ج و د) التاليتين إليها:- ج- إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع أو انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بحذف عبارة: ( حسب قناعة سلطة التعيين) الواردة في البند (8 ) من الفقرة( ب) منها.
المادة (6) : تعدل المادة (22 ) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة( ب) التالية إليها:- ب- ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق بالمكافأة والإجازات وغيرها.
المادة (7) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على الوجه التالي:- 1- بإضافة الجملة التالية إل آخر الفقرة (1 ) منها:- (الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت إمرته ). 2- بحذف الفقرتين( 3 و 4) منها وإعادة ترقيم الفقرة (5) برقم(3). 3- بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (3) منها:- (بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة).
المادة (8) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بشطب عبارة ( وجب فصله) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يجوز فصله).
المادة (9) : يلغى ما جاء في المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 27- يجري ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط بعد اجتيازهم دورة في كلية الشرطة الملكية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، شريطة أن لا يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والأربعين من عمرهم وأن يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الإبتدائية على الأقل.
المادة (10) : تعدل المادة( 35) من القانون الأصلي بحذف عبارة: (مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه )الواردة في مستهلها.
المادة (11) : تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (14) منها. (ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ).
المادة (12) : تعدل المادة( 38) من القانون الأصلي كما يلي: - 1- بحذف الفقرات( 3 و 6 و 11 و12) الواردة تحت عبارة (إذا ارتكب أي فرد إحدى المخالفات التالية) منها وإعادة ترقيم فقراتها على هذا الاساس 2- بإلغاء ما جاء في الفقرات (1 و 2 و 3 )الواردة تحت عبارة (يعاقب بإحدى العقوبات التالية) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل. 2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين. 3- الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (13) : تعدل المادة (39 ) من القانون الأصلي بشطب كلمة (ضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (وكيل).
المادة (14) : تعدل المادة( 47) من القانون الأصلي بحذف كلمة (بالتقاعد) الورادة فيها .
المادة (15) : يلغى ما جاء في المادة( 48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 48- يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات.
المادة (16) : تعدل المادة( 72) من القانون الأصلي كما يلي:- 1- بحذف عبارة( أو الإحالة على التقاعد) الواردة في الفقرة( 4) منها. 2- بإضافة عبارة (عن الخدمة) بعد كلمة (الاستغناء) الواردة في الفقرة( 4) منها. 3- بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة( 6) منها:- (من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما ). 4- بإضافة الفقرتين التاليتين إليها برقم( 8 و 9 ):- 8- الإحالة على التقاعد( وتجري إحالة الضباط على التقاعد على أساس الراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي أدنى مربوطها ). 9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.
المادة (17) : لغى ما جاء في المادة( 73) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 73- أ يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير، و يستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية السامية.
المادة (18) : تعدل المادة (81) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة( ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ج- يجوز للمدير أن يبت في قضايا المخالفات والجنح، أما القضايا الأخرى فيحيلها إلى المستشار العدلي.
المادة (19) : تعدل المادة (82) من القانون الأصلي على الوجه التالي: - أ- بشطب كلمة( المتهم) الواردة في الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المشتكي عليه ). ب- بإلغاء ما جاء في الفقرة(ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
المادة (20) : تعدل المادة(85) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة( ج) منها:- ( لا سيما ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية ).
المادة (21) : تعدل المادة (88) من القانون الأصلي على الوجه التالي: - 1- بإلغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي: أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم. 2- بالاستعاضة عن كلمة( تؤلف) الواردة في أول الفقرة( ب) منها بكلمة (تنعقد).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن