تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارتي وتعريفي ( مراقب السجل ) و ( الوزارة المختصة ) الواردتين فيها والمعنى المخصص لكل منهما والاستعاضة عنهما بالتعريفات التالية :- المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون 0 الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- أ- لمقاصد هذا القانون :- 1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة 0 2-تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين 0 3-تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها 0 ثانيا : بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة
المادة (4) : تلغى المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادتين (4) و (5) التالي نصهما :- المادة4- أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين السجل نائبا للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة الداخلية 0 3-ممثل عن وزارة الثقافة 0 4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار 0 5-ممثل عن وزارة البيئة 0 6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية 0 7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها 0 ب - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات 0 ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية 0 د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 0 هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية 0 المادة 5 أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة 0 3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها 0 4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه 0 5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات 0 6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية
المادة (5) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيم هذه المادة لتصبح (6) :- المادة6- أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :- 1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس 0 2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0 3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0 4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0 5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0 ب?-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه
المادة (6) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي :- أولاً: بالغاء عبارة ( لا يقل عددهم عن احد عشر شخصاً ) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها 0 ثانياً: باضافة عبارة ( ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ) بعد عبارة ( لمتابعة اجراءات التسجيل ) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها 0 ثالثاً : بالغاء عبارة (مراقب السجل ) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( امين السجل ) 0 رابعاً : باضافة البند (9) الى الفقرة (ب) منها بالنص التالي واعادة ترقيم البند (9) منها ليصبح (10) :- 9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية
المادة (8) : تلغى المادة (8) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المادتين (6) و (7) منه لتصبحا بالرقمين (7) و (8) على التوالي 0
المادة (9) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء عبارة ( مراقب السجل ) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( امين السجل ) 0 ثانيا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى
المادة (10) : يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة11- ?أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0 ?ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما 0 ?ج-على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها 0 ?د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية :- 1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني 0 2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة 0 3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد 0 هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها
المادة (11) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- أ?-يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع 0 ثانيا : باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- ب?-تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي 0 ثالثا : باعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج )
المادة (12) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء عبارة ( مراقب السجل ) حيثما وردت في الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( امين السجل ) 0 ثانيا : بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها 0 2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك
المادة (13) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : اعتبار ما ورد في مطلع المادة (16) من القانون الاصلي فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات (أ) (ب) (ج) لتصبح البنود (1) (2) (3) من تلك الفقرة على التوالي 0 ثانيا : يلغى نص الفقرة (د) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ( على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول ) واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (ب) لهذه المادة
المادة (14) : يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 17 أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك 0 ب?-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :- 1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب 0 2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية 0 3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها 0 ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً 0 2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0 د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة 0 هـ - على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر 0
المادة (15) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- أ?-للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية 0
المادة (16) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : باضافة العبارة التالية الى اخر مطلعها : ( وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً ) 0 ثانياً : بالغاء عبارة ( او التعليمات ) الواردة في البند (2) منها 0
المادة (17) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء عبارة ( للوزير المختص ) و عبارة ( مراقب السجل ) الواردتين في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنهما بعبارة ( للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ) و عبارة ( امين السجل ) على التوالي 0 ثانياً : باضافة العبارة التالية الى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها :- ( وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون ) 0 ثالثاً : بالغاء عبارة (الفقرة (ب) ) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الفقرة (ج) ) 0 رابعاً : بالغاء عبارة ( الوزير المختص ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المجلس )
المادة (18) : تعدل الفقرة (ج) من المادة ( 21) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مراقب السجل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( امين السجل ) 0
المادة (19) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء الفقرة (ب) منها 0 ثانياً : باضافة البند (4) الى الفقرة (ج) منها بالنص التالي :- 4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات 0 ثالثاً : بالغاء عبارة ( لجنة ادارة الصندوق) الواردة في البند (7) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المجلس) 0 رابعاً : باعادة ترقيم البنود (4) و (5) و (6) و (7) الواردة في الفقرة (ج) منها لتصبح (5) و (6) و (7) و (8) على التوالي 0 خامساً: بالغاء عبارة ( وتتولى لجنة ادارة الصندوق ) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( ويتولى المجلس ) 0 سادساً: باعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح (ب) و(ج) و(د) على التوالي.
المادة (20) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء عبارة ( بموافقة الوزير المختص ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص ) 0 ثانيا : باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :- ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى
المادة (21) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: بالغاء كلمة ( الخاصة ) والاستعاضة عنها بكلمة ( المختصة ) الواردة في مطلعها 0 ثانيا : بالغاء عبارة ( مجلس الوزراء بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها ) 0 ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) على التوالي واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر
المادة (22) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: بالغاء البند (5) الوارد في الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (5) 0 ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون 0 2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0 ثالثاً: بالغاء عبارة ( للوزير المختص ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( للمجلس ) 0 رابعاً: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ج- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 خامساً: باعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) منها لتصبحا (ج) و(د) على التوالي
المادة (23) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (29) اليه بالنص التالي :- المادة29 على الرغم من اي نص مخالف :- أ?-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها 0 ب?- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها 0 ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام 0 د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون
المادة (24) : عدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (أ) منها :- ( بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل ) 0 ثانياً: بالغاء كلمة ( الوزير ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المجلس ) 0
المادة (25) : يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد (29) و (30) و (31) الواردة فيه لتصبح (30) و (31) و (32) على التوالي 0
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن