بشأن قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اطباء الاسنان لسنة 1960) ويقرأ مع قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة (7)
1- على كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله واذا مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة او قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- كل من مارس مهنة طب الاسنان دون ان يكون طبيباً او مأذونا يعاقب بالحبس مدة شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين ديناراً الى ماية دينار او بكلتا العقوبتين.
3- مع مراعاة احكام لمادة (9) من هذا القانون لا يحق لمجلس نقابة اطباء الاسنان ان يمتنع عن تسجيل اي مأذون بممارسة طب الاسنان حصل على تصريح من وزير الصحة بموجب الفقرة (3) من المادة (6) من هذا القانون بشرط ان يكون المأذون ممن صرح لهم قبل العمل بهذا القانون.
4- يجوز لوزير الصحة عند اعطاء الرخصة لطبيب الاسنان لاول مرة ان يعين لمرة واحدة ولمدة سنة مكان عمله في المملكة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة كما لا يجوز لوزيري الصحة عند تجديد التصريح السنوي لاي مأذون بممارسة طب الأسنان ممن لم تمر أكثر من خمس سنوات على تعاطيه مهنته في المكان الذي يقيم فيه ان يعين له لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة المكان الذي يجب ان يتعاطى مهنته فيه حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
5- لا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرخص مجدداً اي مأذون بممارسة طب الأسنان سوى الذين سبق ترخيصهم من قبل وزير الصحة.
المادة (3) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باْعتبار ما جاء فيها فقرة اولى بحرف (أ) واضافة الفقرة التالية الى آخرها برقم (ب).
ب- لا يجوز لاعضاء النقابة:
1- ان يعلنوا عن مهنتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ، بغية الحصول على أشخاص للمعالجة او ترويج مصلحة مهنتهم او ان يوافقوا على نشر اعلانات تلفت النظر الى براعتهم في مهنتهم او الى عملهم او خدماتهم او مؤهلاتهم او أن يشتركوا مع الأشخاص الذين يقومون بنشر اعلانات كهذه او يشتغلوا لديهم كما لا يجوز لهم ان يبحثوا عن أشخاص للمعالجة او أن يدعوهم للتداوي لديهم أو أن يستخدموا وكلاء للبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص او ان يشتركوا او يشتغلوا مع الذين يستخدمون أشخاصاً كهؤلاء.
2- أن يعقدوا شركة او اتفاقاً مع شخص غير مرخص بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه او أن يساعدوه على العناية بأي شخص او معالجته او اجراء عملية جراحية له.
المادة (4) : تلغى المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة (30) تنتخب الهيئة العامة النقيب اولاً ومن ثم أعضاء مجلس النقابة ويشترط في المنتخب ان يكون طبيب أسنان أردني وان لا يكون وزيراً او موظفا حكومياً ، كما يشترط في النقيب ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي العضو ان يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات".
التوقيع : هيأة النيابة