بشأن قانون معدل لقانون ميناء العقبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون ميناء العقبة لسنة 1958 ويقرا مع قانون ميناء العقة 41 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
المادة (2) : تلغى الفقرة ـ من المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
ـ تؤسس لغاية انشاء الميناء وادارته والقيام بكافة الاعمال المتقلقة به سلطة باسم سلطة ميناء العقبة تؤلف من الوزير المختص رئيس ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد ومدير عام الخط الججازي الاردني وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصلح التجارية ينتخبخما مجلس الوزراء تجتمع هذه السلطة برئاسة الوزير المختص وبدعوة منه وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية .
المادة (3) : تضاف الى المادة 5 من القانون الاصلي بعد ترقيم الفقرة الحالية برقم ـ فقرة ثانية كما يلي
ب ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه تعتبر سلطة ميناء العقبة مستقلة عن الدوائر او الوزارت الحكومية الاخري غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها اليها مجلس الوزراء .
المادة (4) : تضاف بعد المادة 6 مباشرة من القانون الاصلي المادة الجديدة التالية ويعاد ترقيم المادتين 7و8 منه بحيث تصبحان 8و9 على التوالي
7- من اجل القيام باعمال انشائ وادارة وتشغيل الميناء يكون لسلطة الميناء جهازها الخصا من الموظفين على ان يجري اختيارهم وتعيننهم من قبل سلطة الميناء اما حقوق والتزامات موظفي السلطة وراواتبهم فتخضع لنظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وتضمن سلطة الميناء لموظفيها الدئمين حقوق التقاعد وفقا لقانون التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقا لنظام تقاعد خاص تضعه سلطة الميناء بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
11/1/1985
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية