بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع الملكية التي تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام لقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع الملكية التي تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : على أثر التعلية الثانية لخزان أسوان صدر القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع ملكية الأراضي التي تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان ونص في المادة الثالثة منه على استثناء بعض الأراضي المسماة "أرض علو" من نزع الملكية وهي التي تنكشف عنها المياه بعد تفريغ الخزان مدة من الزمن قدر أنها تكفي لإنتاج محصول كامل – كما نص في المادة الرابعة على تعويض أصحاب هذه الأراضي مقابل النقص الذي سيحصل في انتفاعهم بسبب غمر أراضيهم مؤقتا بمياه التخزين مدة من السنة.
إلا أن أصحاب هذه الأراضي لم يلبثوا أن تقدموا بالشكوى من عدم إمكانهم الانتفاع بها لعدم انحسار المياه عنها مدة تكفي للزراعة وقد بحثت وزارة الأشغال هذه الشكوى ورأت أحقية الأهالي فيها كما رأت نزع ملكية هذه الأراضي وضمها للمنافع العامة.
ولما كانت الوزارة ترى أن يتم تعويضهم وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1933 سالف الذكر لما فيه من قواعد خاصة مبسطة تحقق الرغبة في التيسير عليهم وتتفق مع ظروفهم وطرق تعاملهم الأمر الذي اقتضى تعديل المادة (4) من هذا القانون بحيث يصبح نصها ساريا على الحالات القائمة وما يجد في المستقبل من حالات نزع الملكية مع حذف الفقرة الثانية منها التي تشير إلى التعويض الجزئي.
لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون بهذا التعديل وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة – وتتشرف برفعه لمجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يعوض بنص المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1933 المشار إليه النص الآتي:
"يعرض أصحاب الحقوق في الأراضي المشار إليها في المادة الثانية أو الأراضي الأخرى التي تقضي أعمال التعلية الثانية لخزان أسوان بنزع ملكيتها في المستقبل بأن تؤدي لهم قيمة الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وتقدر هذه القيمة طبقا للأحكام التالية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية