بشأن قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1956) ويقرأ مع القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (2) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بموافقة جلالة الملك) بعد عبارة (لمجلس الوزراء) التي وردت في أولها.
المادة (3) : تضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة بعد المادة (21) مباشرة تحمل رقم (22) كما يلي:
22- 1 - لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير القادرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (4) : يعدل رقم المادتين (22، 23) من القانون الأصلي بحيث تصبحان 23 و24 على التوالي.
المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية