بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1956) ويقرأ مع قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر عبى نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي وتصبح المادة (268) منه برقم (269) والمادة (269) منه برقم (270)
مادة (268)
1- مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها اعاقة المحكمة عن تادية وظيفتها او احدث ضجيجا باستحسانه او باستهجانه لاي امر بالكلام او باية صورة كانت فان الرئيس يامره بالانصراف فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز دينارا واحدا او بالحبس مدة لا تتجاوز 3 ايام ويكون قرارها قطعيا.
2- اذا تجاسر اثناء انعقاد المحكمة على نحقير او تهديد هيئة المحكمة او احد قضائها فانها تامر بالقبض عليه وتوقفه فورا ثم تحيله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بموجب ورقة ضبط تنظم من قبلها.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية