تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تجهيز وبيع النظارات الطبية مهنة ذات علاقة بمهنة الطب يقوم بمباشرتها أشخاص بعضهم غير حاصل على مؤهلات علمية أو فنية تؤهله للقيام بها وهم لا يبالون ما قد ينجم عن عملهم الذي يمارسونه على غير أساس فني أو علمي من أخطاء قد ينشأ عنها أضرار للعين. لذا رؤى تنظيم هذه المهنة محافظة على الصحة العامة. تكلم مشروع القانون أولا على شروط مزاولة المهنة - فنص في المادة الأولى على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز أو بيع النظارات الطبية إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة العمومية. ونصت المادة الثانية على الشروط الواجب توافرها في الشخص حتى يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تمنحه ترخيصا - ونص في المادة الثالثة على بعض الاستثناءات من المادة الثانية بشروط ذكرت فيها. ثم تكلم مشروع القانون بعد ذلك على سجل القيد فنص في المادة 4 على إنشاء سجل لقيد أسماء جميع المرخص لهم بمباشرة المهنة وأوجب في هذا القيد أن يتضمن بيانات مذكورة في المادة - وفي المادة 5 نص على أن تتولى وزارة الصحة العمومية في كل سنة نشر الجدول بأسماء المرخص لهم بمباشرة المهنة وفي المادة 6 نص على أنه يجب على من توقف عن العمل مدة تزيد على سنة إبلاغ وزارة الصحة العمومية بذلك - وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بشطب اسمه من السجل وله أن يطلب تجديده حسبما هو وارد في المادة. ثم تكلم المشروع بعد ذلك على محلات تجهيز وبيع النظارات فاشترط في المادة 7 الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية وترك لوزير الصحة العمومية أن يبين بقرار منه الشروط الواجب توافرها في المحل وفي طالب الرخصة - ونص في المادة 8 على أنه يجب على من يريد الترخيص له بفتح محل أن يدفع رسما قدره جنيهان - ونص في المادة 6 على أنه يجب عند نقل المحل ضرورة إبلاغ وزارة الصحة العمومية بذلك وضمانا لحسن سير العمل محافظة على الصحة العامة اشترط في المادة 10 على وجوب أن يكون للمحل مدير فني ممن رخص لهم بمباشرة المهنة - ونص على أنه لا يجوز مباشرة المهنة - ولا يجوز تجهيز أو بيع نظارة إلا إذا كان المدير الفني حاضرا حتى يتحقق الإشراف الفعلي على تجهيز أو بيع كل نظارة لضمان كونها متفقة مع الوصف المطلوب واشترط في نفس المادة أن يبلغ صاحب المحل وزارة الصحة العمومية باسم المدير الفني للمحل كي تتأكد الوزارة من تطبيق القانون - وتحقيقا لتمام الإشراف الفعلي نص في المادة 11 على أنه لا يجوز لشخص ممن رخص لهم بمباشرة المهنة أن يدير إلا محلا واحدا أو فرعا واحدا لمحل إذا تعددت فروع المحل الواحد. سواء في مدينة واحدة أو في أكثر من مدينة - كما نص على وجوب أن يتفرغ مدير المحل لهذا العمل ولا يباشر عملا آخر سواه - كل ذلك ضمانا لتحقيق المصلحة العامة التي اقتضت التفكير في هذا المشروع. ورغبة في عدم استغلال اسم الطبيب نص في المادة 12 على أنه لا يجوز لطبيب رمدي أن يمتلك أو يدير أو يشترك في إدارة محل تجهيز أو بيع النظارات ولا أن يقرن اسم النظاراتي أو اسم المحل باسم طبيب رمدي على واجهة المحل أو في أوراق المحل أو غير ذلك إلا إذا توافرت في الطبيب الرمدي الشروط المطلوبة في النظاراتي وحصل على ترخيص بذلك وفقا لهذا المشروع ففي هذه الحالة يكون نظاراتيا فشأنه شأن أي نظاراتي آخر ليس بطبيب. وللقضاء على أدعياء الطب نص في المادة 13 على أنه لا يجوز أن يباشر المحل عملا آخر غير تجهيز النظارات الطبية وبيعها وترك لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بالأشياء التي يجوز للمحل أن يبيعها أيضا بالإضافة إلى تجهيز النظارات وبيعها وقيدت الرخصة المعطاة للوزير بوجوب أن يكون الشيء الذي يريد الترخيص بيعه يمت بصلة وثيقة لعلم البصريات وتأكيدا لحكم هذه المادة نص في المادة 14 من باب الإيضاح والبيان عدم جواز الكشف على المريض في المحل سواء كان الذي يتولى الكشف طبيبا أو غير طبيب - كما نص على أنه لا يجوز للمحل أن يدخل تعديلا على الوصف المبين في تذكرة الطبيب وسدا للباب نص على عدم جواز احتواء المحل على حجرة مظلمة ولا على الآلات الخاصة بمقاس انكسار الأشعة في العين وحرم هذا وذاك تحريما باتا فلا يسوغ احتواء المحل على شيء من ذلك بدعوى عدم قصد استعمالها الاستعمال المحظور. كما نص على ألا يقوم المحل بتجهيز نظارة أو بيعها إلا بناء على تذكرة من طبيب رمدي ووفقا لها. ثم تكلم المشروع بعد ذلك على العقوبات في حالات المخالفة كما هو واضح في المواد من 20 إلى 21. وتحقيقا لهذا العرض أعد مشروع القانون المرافق. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة برجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز أو بيع النظارات الطبية إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية.
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا أو من بلد تجيز قوانينه للمصري مباشرة هذه المهنة فيه. (ب) أن يكون حاصلا على شهادة من أحد المعاهد المصرية المختصة المعترف بها من الحكومة المصرية أو على شهادة معادلة من الخارج ويقوم بتقدير الشهادات الخارجية لجنة من مدير قسم الرمد بوزارة الصحة العمومية واثنين من أساتذة الرمد بكليات الطب المصرية وأحد المرخص لهم في مباشرة هذه المهنة في مصر ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية. (ج) أن يكون قد أمضى بعد حصوله على الشهادة السالفة مدة تمرين لا تقل عن ستة شهور في أحد محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية. (د) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف.
المادة (3) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن لا تنطبق عليه أحكام البندين (أ) و(ب) من المادة السابقة بالشرطين التاليين: (أ) أن يثبت أنه زاول المهنة في مصر بدون انقطاع خمس سنين على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) أن يحوز بنجاح في مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون امتحانا في المواد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية وأمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المذكور ولمن يرسب في المرة الأولى أن يدخل الامتحان مرتين أخريين خلال سنة من تاريخ علمه بنتيجة الامتحان الأول. ورسم الامتحان خمسة جنيهات مصرية تدفع كل مرة يراد دخول الامتحان فيها.
المادة (4) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل لقيد أسماء المرخص لهم في مزاولة المهنة ورقم وتاريخ الترخيص ويثبت في القيد اسم المرخص إليه ولقبه ومحل إقامته وتاريخ الشهادة والجهة الصادرة منها وتاريخ نجاحه في الامتحان بحسب الأحوال. وتعطى وزارة الصحة العمومية مستخرجا من هذا القيد يلصق عليه صورة المرخص له الفوتوغرافية نظير دفع رسم قدره جنيه مصري.
المادة (5) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول الرسمي بأسماء المرخص لهم في مزاولة المهنة.
المادة (6) : يجب على من وقف عن العمل مدة تزيد على سنة أن يخطر بذلك وزارة الصحة العمومية مبينا تاريخ وقوفه عن العمل ورقم وتاريخ الترخيص لتشطب الوزارة اسمه من السجل وله أن يطلب تجديده إذا ظلت الشروط المنصوص عليها في المادة 2 متوافرة فيه فإذا زادت مدة الوقوف على ثلاث سنين - اعتبر مستجدا في تطبيق حكم الفقرة (ج) من المادة الثانية والمادة الثالثة.
المادة (7) : لا يجوز فتح محل لتجهيز وبيع النظارات إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية - ويصدر قرار من وزير الصحة العمومية بالشروط الواجب توافرها في المحل وفي طالب الرخصة.
المادة (8) : يجب على من يطلب فتح محل أن يدفع رسما قدره جنيهان.
المادة (9) : يجب عند نقل المحل إبلاغ وزارة الصحة العمومية بذلك.
المادة (10) : يجب أن يكون للمحل مدير فني ممن رخص لهم في مزاولة المهنة ولا يجوز مباشرة العمل فيه إلا بحضوره - ويجب على صاحب المحل إبلاغ وزارة الصحة العمومية اسمه عند تعيينه.
المادة (11) : لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل واحد أو فرع واحد إذا تعددت فروع المحل الواحد ولا يجوز للمدير أن يقوم بعمل آخر.
المادة (12) : لا يجوز لطبيب رمدي أن يمتلك أو يدير أو يشترك في إدارة محل أو يقرن اسمه باسم نظاراتي إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ورخص له في مزاولة هذه المهنة.
المادة (13) : لا يجوز أن يباشر المحل عملا غير تجهيز النظارات الطبية وبيعها - ويجوز له أن يبيع الأشياء التي تمت بصلة وثيقة لعلم البصريات والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (14) : لا يجوز الكشف على طالب النظارة في المحل ولو تم ذلك بمعرفة طبيب رمدي كما لا يجوز للمحل أن يدخل تعديلا ما على الوصف المطلوب منه تجهيزه - ولا يجوز احتواء المحل على حجرة مظلمة ولا على الآلات الخاصة بمقاس انكسار الأشعة في العين - ولا يجوز أن يصرف المحل نظارة طبية إلا وفقا لتذكرة من طبيب رمدي.
المادة (15) : العدسات والنظارات التي بالمحل، يجب أن يبين عليها نوعها واسمها التجاري وجهة الاستيراد.
المادة (16) : على المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل للنظارات الطبية التي يصرفها وتكون صفحات السجل مرقومة برقم مسلسل من وزارة الصحة العمومية ويبين أمام كل نظارة صرفت، اسم الطبيب الذي وصفها واسم طالب النظارة ومقاسها بالتفصيل وتاريخ التذكرة وتاريخ صرف النظارة ونوع العدسات الموصوفة ومميزاتها ويوقع المدير الفني هذه البيانات في مكان خاص بذلك.
المادة (17) : يجب على المحل أن يختم تذكرة الطبيب بخاتم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ قيد النظارة في السجل وتوقيع المدير الفني.
المادة (18) : يجب أن يثبت اسم صاحب المحل واسم مديره الفني على واجهة المحل باللغة العربية بشكل ظاهر ويجوز الكتابة أيضا بلغات أجنبية بشرط ألا يتجاوز معنى المكتوب بالعربية ولا نصف حجم المكتوب بها ويجب أن يبين رقم الترخيص الممنوح للمحل وتاريخه في لوحة تعلق في مكان ظاهر.
المادة (19) : الخلاف بين الطبيب الرمدي الذي وصف النظارة وبين المحل الذي قام بإعدادها، تفصل فيه اللجنة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 3 من هذا القانون على أن يكون من أعضائها موظف فني يندبه رئيس الشعبة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة.
المادة (20) : يعاقب كل من زاول مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية أو فتح محلا بدون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإغلاق المحل ونزع لوحاته ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
المادة (21) : كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة الأشياء محل المخالفة.
المادة (22) : يتكون بوزارة الصحة العمومية مجلس بصري عال يرأسه وكيل الوزارة المساعد أو من يقوم مقامه ومن مدير قسم الرمد وأحد الأساتذة الرماديين بإحدى كليات الطب وطبيب رمدي ونظاراتي من الذين يزاولون المهنة في مصر يعينهما وزير الصحة العمومية بقرار من موظف فني ينتدبه رئيس الشعبة المختصة في مجلس الدولة. ويختص هذا المجلس بمحاكمة المشتغلين بهذه المهنة إداريا على ما يرتكبون من أمور مخلة بالشرف أو الاستقامة وحسن أداء المهنة وعلى مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذا إذا صدر حكم نهائي ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة تخل بالشرف أو يحكم بالتعويض فيها. وللمجلس أن يقضي بإحدى العقوبات الآتية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية - الإنذار - التوبيخ - الوقف لمدة لا تزيد على سنتين - شطب الاسم نهائية من السجل. وينظم بقرار من وزير الصحة العمومية الإجراءات التي تتبع في المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ولمن شطب اسمه أن يطلب من وزير الصحة العمومية، إعادة قيد اسمه في السجل بعد خمس سنين ميلادية من تاريخ صدور قرار الشطب إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك على أن يؤدي رسما قدره جنيهان وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة.
المادة (23) : يعتبر مفتشو وزارة الصحة العمومية الرمديون ومفتشو الصحة في المديريات والمراكز، من رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (24) : على وزيري الصحة العمومية والعدل، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن