بشأن قانون معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون ضباط التعزيز لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) على النحو التالي:
"المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام":
1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:-
أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة.
ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم وأحيلوا على التقاعد أو طلبوا ذلك بأختيارهم رغم ان حالتهم الصحية لا تزال تساعد على الاستمرار في الخدمة.
ج- الضباط الذين أستغنى عن خدماتهم لعدم أمكانهم الاستمرار في الخدمة في الوحدات الحربية النظامية.
2- أ- الوكلاء الذين تركوا الخدمة في الجيش بعد خدمة مدتها عشر سنوات على الاقل اذا اثبتوا جدارتهم بالفحص عند التسريح.
ب- طالبوا الانتساب الذين تتوفر فيهم الشروط ويجتازون الفحص المنعقد من قبل رئاسة الاركان.
3- الضباط الذين يرى رئيس أركان حرب الجيش العربي الاردني ضرورة لاحالتهم على التعزيز بعد أخذ موافقة وزير الدفاع وصدور الارادة الملكية بذلك.
المادة (3) : تعدل المادة 17 كما يلي:
"المادة 17:
أ- عند أعلان حالة الطوارئ لوزارة الدفاع ان تدعو بناء على قرار من مجلس الوزراء ضباط التعزيز للخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يعتبرون كضباط تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وأنظمة الجيش العربي الاردني.
ب- يجب على قواد المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية ان يؤمنوا وصول ضباط التعزيز الى وحداتهم وفقاً لاوامر رئاسة الاركان كما يجب على جميع الموظفين الاداريين أن يساعدوا القواد المذكورين في اداء مهمتهم هذه".
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية