بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كان بعض القائمين على أمر الأوقاف في وزارة الأوقاف وفي غيرها من الجهات التي خضعت لنظرها – كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حسابها وسائل دعاية للنفس أو مجاملة للصداقة أو إرضاء للحزبية فلم يكونوا ينظرون إلى الأعيان الموقوفة التي هي أمانة في أيديهم نظرتهم إلى ممتلكاتهم الخاصة. وهو أمر نشأ عند هبوط القيم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذين كانوا يستأجرون هذه الأعيان ثم يستغلونها استغلالا فاحشا في بعض الأحيان فمن أمثلة ذلك أن يستأجر رجل ملئ مكانا في شارع رئيسي من شوارع القاهرة بستة عشر جنيها شهريا ثم يؤجره من باطنه بستين جنيها شهريا وهذا الشخص نفسه يستأجر مكانا آخر في شارع رئيسي آخر بأحد عشر جنيها شهريا ثم يؤجره من الباطن بخمسة وعشرين جنيها شهريا، ومثل آخر: يستأجر رجل قطعة أرض فضاء باثني عشر جنيها شهريا ويجري فيها بعض إصلاحات طفيفة ثم يؤجرها بعد ذلك من باطنه بمائتي جنيه شهريا، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الصارخة.
ولهذا كان لابد من العمل على تدارك هذه الأخطاء بإصدار تشريع يجيز فسخ عقود الإيجار الصادرة من الأوقاف والتي وقع فيها تنازل أو إيجار من الباطن منعا لاستغلال المواطنين من الوسطاء الذين مكنتهم من التأثير على بعض القائمين بأمر الأوقاف صداقات شخصية أو صلات حزبية فاستطاعوا بذلك أن يحصلوا على مبالغ طائلة بغير جهد مبذول.
لهذا رؤى وضع مشروع القانون المرافق ويتضمن أنه في إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن – ولو كان مأذونا له في ذلك – كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد – فإذا أراد التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد.
وحتى يكون لهذا التشريع الأثر المرجو فقد نص فيه على سريانه على العقود القائمة.
ويلاحظ أن هذا التشريع لا يتناول عقود الإيجار التي تتم بين الأفراد والسبب في ذلك أن العناية بشئون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الخاصة.
كما لوحظ في النص أن يكون مرنا فلا يوجب فسخ كل عقد حصل فيه تنازل أو تأجير من الباطن ولكنه يبيح فسخ بعض العقود التي يبدو فيها الاستغلال بشعا فاحشا، كما لوحظ فيه عدم الاعتبار بالإذن ولو كان كتابيا لأن الذين كانوا يقومون على إدارة هذه الأوقاف كانوا يتأثرون في إعطائهم هذا الإذن بمعان هي أبعد شيء عن الصالح العام.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"على أنه في إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن - ولو كان مأذوناً له في ذلك - كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد - فإذا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد - وتسري أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة".
المادة (2) : على وزراء العدل والأوقاف والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية