تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : سبق أن وافقت الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13 من يونيه سنة 1949 على مشروع القانون المرافق ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 25 من يونيه سنة 1949 وصدر به في 26 من يونيه سنة 1949 مرسوم بمشروع قانون، كما وافق عليه مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة في 7 من أغسطس سنة 1950، ثم أحيل على مجلس النواب إلا أن هذا المجلس لم يتيسر له النظر فيه حتى حل البرلمان في سنة 1952، وبذلك وقف صدور القانون. ولما كانت الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية دفعت إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1949 و7 مارس سنة 1950 مبلغ 1.987.750ج (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين وسبعمائة وخمسين جنيها) المشار إليه في المادة الثانية من المشروع المرافق، لذلك تبرأ ذمة الشركة من أي حق لمصلحة الضرائب لغاية سنة 1947/1948 وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة () : كتبت الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية إلى وزارة المالية بتاريخ 14 يناير سنة 1948 تشكو مما صارت إليه حالة الشركة، وما هي مهددة به من العجز عن الاستمرار في عملها لما تعانيه من المصاعب وما تتكبده من الخسائر نتيجة للارتفاع المستمر في سائر تكاليف الإنتاج وفداحة العبء الذي تتحمله بسبب زيادة رسوم الإنتاج بمقدار أربعة جنيهات و400 مليم للطن الواحد منذ أول نوفمبر سنة 1945، مع بقاء سعر السكر دون زيادة تناسب ارتفاع التكاليف. وقد عرضت الشركة – في سبيل دعم شكواها – أن تقوم الوزارة بمراجعة دفاتر الشركة مقررة أنها أصبحت أمام أمور ثلاثة لا سبيل إلى سواها: (أولا) أن تنصف الحكومة الشركة بأن تلغي رسم الإنتاج الإضافي وقدره أربعة جنيهات و400 مليم للطن الواحد إذا لم ترغب الشركة في الإساءة إلى زراع القصب بخفض ثمنه. (ثانيا) إذا لم تر الحكومة إلغاء ذلك الرسم أن تتولى بنفسها الإنفاق على إنتاج السكر، على أن تضمن لحملة أسهم الشركة ربحا معقولا يعادل ما يربحه المساهمون في الشركات الأخرى مع تقرير مبلغ احتياطي مناسب. (ثالثا) أنه إذا لم يتيسر اتخاذ أحد الطريقين المتقدمين كانت الشركة مضطرة إلى وقف العمل في مصانعها اعتبارا من آخر يناير سنة 1948. وقد رأت وزارة المالية – بناء على اقتراح وزارة التجارة والصناعة – تشكيل لجنة تكون مهمتها بحث حالة الشركة من الناحيتين المالية والفنية وذلك خلال ثلاثة أشهر ابتداء من أول فبراير سنة 1948، وعلى ضوء ما يسفر عنه هذا البحث تنظر الوزارة إما في بقاء رسم الإنتاج على ما هو عليه أو خفضه إلى الحد الذي يترك للمساهمين ربحا معقولا، مع مراعاة ما تتمتع به الشركة من حماية خاصة، على أن تتخذ الخطوات اللازمة لرفع القيود المفروضة على استهلاك السكر بحيث يصبح حر التداول ابتداء من أول أبريل سنة 1948. وقد باشرت اللجنة عملها غير أن نتيجة لم تمكن من الوصول إلى تسوية الخلاف بين الحكومة والشركة، فشكلت لجنة وزارية من حضرات أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة والمالية والتموين والعدل وحضرة صاحب المعالي مصطفى مرعي بك وزير الدولة. وقد قامت اللجنة الوزارية بدراسة أوجه الخلاف كما عقدت عدة اجتماعات مع مندوبي الشركة وانتهى رأيها إلى ما يلي: (أولا) أن تكاليف تجديد المصانع وتوسعتها على النحو الذي أسفرت عنه المباحثات قدرت بمبلغ ثمانية ملايين ومائة ألف جنيه، يدخل في ذلك تسعمائة ألف جنيه للإنشاءات الاجتماعية وفق ما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية وعشرة في المائة احتياطي للطوارئ، وذلك بعد استبعاد مائتي ألف جنيه مقابل العدد والآلات القديمة. (ثانيا) أن الشركة ملزمة بتنفيذ التوسيعات والتجديدات على أساس البرنامج المقدم منها في مدة أقصاها أربع سنوات تبدأ من اليوم. ومن المفهوم أنه إذا لم تقم الشركة بإنفاق الثلاث ملايين ونصف المليون من الجنيهات المشار إليها في البند "ثالثا" بأكملها في أغراض التجديد كان عليها أن ترد ما بقي منها إلى الحكومة. (ثالثا) أن الموجود فعلا لدى الشركة من الاحتياطي الذي يمكن استخدامه في التجديد والتوسعة هو 4.800.000 جنيه (أربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) تجمعت تنفيذا لاتفاق سنة 1943، وأن الشركة تستطيع أن تخصص من أرباحها مبلغا قدره 700.000 جنيه (سبعمائة ألف جنيه) في كل سنة من السنوات الأربع المقبلة على أساس أن ربحها الإجمالي السنوي هو 1.160.000 جنيه (مليون ومائة وستون ألف جنيه) وبذلك يكون ما تستطيع الشركة أن تخصصه للتجديد والتوسعة في غضون الأربع سنوات المقبلة هو 2.800.000 جنيه (مليونان وثمانمائة ألف جنيه). ويكون مجموع ما تستطيع الشركة أن تواجه به تكاليف التجديد والتوسعة هو 7.600.000ج (سبعة ملايين وستمائة ألف جنيه). ولما كان الفارق بين الاحتياطي الموجود فعلا مضافا إليه الاحتياطي المنتظر في مدة أربع سنوات وبين تكاليف التجديد والتوسعة هو خمسمائة ألف جنيه، فإن الحكومة إعانة منها للشركة على سد هذا الفارق تلتزم أن تخصم من حصيلة رسم الإنتاج مبلغ مائة ألف جنيه سنويا لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 1948-1949 لتكملة احتياطي التجديد والتوسعة إلى مبلغ 800.000 جنيه (ثمانمائة ألف جنيه) سنويا في خلال المدة المقررة لتنفيذ البرنامج، وذلك بشرط ألا يزيد مجمل ربح الشركة في السنة على 1.160.000ج (مليون ومائة وستون ألف جنيه) الذي اتخذ أساسا للتقرير، فإن زاد مجمل الربح على هذا المبلغ قل ما تخصمه الحكومة من حصيلة رسم الإنتاج بقدر هذه الزيادة وإذا نقص ربح الشركة المجمل عن هذا المبلغ زاد ما يخصم من حصيلة رسم الإنتاج بقدر العجز، على ألا يزيد ما يخصم من حصيلة رسم الإنتاج في سنة واحدة لهذا الغرض على مائتي ألف جنيه. والمقصود بمجمل الربح هو الفرق بين جملة الإيرادات وجملة المصروفات حسب الأرقام التي تعتمدها مصلحة الضرائب. وهذا الفرق الذي يمثل مجمل الربح يخصص للأغراض الآتية: جنيه 90000 تسعون ألف جنيه استهلاك السندات وأداء فوائدها. 90000 تسعون ألف جنيه احتياطي تعويض العمال. 120000 مائة وعشرون ألف جنيه احتياطي عام. 160000 مائة وستون ألف جنيه لتوزيع الأرباح وخلافه. 700000 سبعمائة ألف جنيه الفائض الذي تخصصه الشركة للتجديد والتوسعة. 1.160.000 مليون ومائة وستون ألف جنيه مجمل الربح. وأنه لمفهوم أن ما تخصصه الشركة من أرباحها للتوسعة والتجديد يكون خاضعا للضريبة، بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه فإن زادت على ذلك خصمت الزيادة عن طريق خفض مبلغ مقابل من حصيلة رسم الإنتاج مهما بلغت الزيادة. أما ما عدا ذلك من أرباح الشركة فإنه يخضع للضريبة بغير قيد ولا شرط. (رابعا) أن ما رصد بدفاتر الشركة على ذمة الضرائب وقدره 1.987.750 جنيها (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها) يدفع فورا لمصلحة الضرائب، تبرأ به ذمة الشركة من أي حق لمصلحة الضرائب لغاية 1947/1948 (خامسا) أن الحكومة تستحق لدى الشركة. مليم جنيه (أولا) 100945.520 نصيبها في الأرباح عن سنة 1942/1943 (ثانيا) 1174344.869 نصيبها في الأرباح عن سنة 1943/1944 (ثالثا) 558961.918 حصة الحكومة فيما استقطعته الشركة من الأرباح لتكوين احتياطي المخازن في المدة من 1941/1942 إلى 1944/1945 (رابعا) 46719.000 ما خصمته الشركة من أرباح لتكوين احتياطي مساعدة عائلات الموظفين المجدين والمعتقلين في السنوات 1939/1940 إلى 1943/1944 1880971.307 المجموع 1174344.869 يخصم نظير ما دفعته الشركة لمصلحة الضرائب 706626.438 الباقي في ذمة الشركة للحكومة وقدره سبعمائة وستة آلاف وستمائة وستة وعشرون جنيها وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليما يجب دفعه فورا. كذلك تدفع الشركة للحكومة فورا مبلغ 110.000ج (مائة وعشرة آلاف جنيه) تحت حساب ما تستحقه من صفقة السكر المعار للسلطات البريطانية، مع حفظ حق الحكومة فيما هو باق لها عن هذه الصفقة بعد الموافقة على حسابها وعلى الشركة أن تقدم هذا الحساب فورا. ونظرا إلى أن أساس الاتفاق المقترح نزول الطرفين من القضايا المرفوعة منها وتصفية جميع الأوجه المعلقة بينهما مع المقاصة بينهما في المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. فقد كتبت وزارة التجارة إلى الشركة بمضمون المقترحات المتقدمة وطلبت إليها تأييد قبولها لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق. وقد تلقت الوزارة بتاريخ 28 أبريل سنة 1949 جواب الشركة المتضمن قبول ما جاء في كتاب الوزارة من نصوص وأحكام. ونظرا إلى أن مشروع الاتفاق يتضمن تعهدا من جانب الحكومة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنوات مقبلة، مما يستدعي الحصول على موافقة البرلمان بالتطبيق لحكم المادة 137 من الدستور. فمن أجل هذا، قد أعدت الوزارة مشروع المرسوم بمشروع القانون المرافق. وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يرخص للحكومة في الاتفاق مع الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية على تسوية المسائل المختلف عليها بينهما، وذلك بأن تخصم الشركة من رسم الإنتاج المستحق عليها مبلغ مائة ألف جنيه سنويا لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1948-1949 وذلك بشرط ألا يزيد مجمل ربح الشركة في السنة على 1.160.000 ج (مليون ومائة وستين ألف جنيه) فإذا زاد مجمل الربح على ذلك، نقص ما يخصم من رسم الإنتاج المستحق بقدر هذه الزيادة. وإذا نقص ربح الشركة المجمل عن هذا المبلغ زاد ما يخصم من رسم الإنتاج بقدر النقص، على ألا يجاوز ما يخصم من رسم الإنتاج في سنة واحدة لهذا الغرض مائتي ألف جنيه.
المادة (2) : تدفع الشركة بمجرد التوقيع على الاتفاق مبلغ 1.987.750 ج (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها) قيمة ما رصد بدفاترها لحساب الضرائب، وتبرأ بذلك ذمة الشركة من أي حق لمصلحة الضرائب لغاية 1947-1948.
المادة (3) : إذا كانت الضريبة المستحقة على الجزء المخصص من أرباح الشركة السنوية للتجديد والتوسعة تزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) في أي من السنوات المالية للشركة 1948-1949 و1949-1950 و1950-1951 و1951-1952، فتعفى الشركة من رسم الإنتاج المستحق عن تلك السنة بمقدار هذه الزيادة.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن