بشأن بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) ...
المادة (2) : على كل أردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغة سن السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير ا ...
المادة (3) : تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظي ومتصرفي الالويه او القاء مقامين او م ...
المادة (4) : تشمل بطاقات الهوية البيانات التاليه:- أ- اسم الطالب وشهرته وجنسيته ومحل ولادته وتاريخها ومكان اقامت ...
المادة (5) : عند تقديم الطلبات الى الحاكم الاداري عليه ان يحيلها الى سلطات الامن لاجراء التحقيق من صحة البيانات ...
المادة (6) : يشكل وزير الداخلية قسما خاصا في وزارة الداخلية ومن موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رو ...
المادة (7) : تلصف طوابع واردات على نموذج الطلبت رقم (2) بقيمة (50) فلساً عن اعطاء بطاقة الهوية أو تجديدها أو تعد ...
المادة (8) : يسري مفعول البطاقة لمدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة ...
المادة (9) : يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الا ...
المادة (10) : كل من تقدم بيانات غير صحيحة أو صادق عليها أو عبث في بطاقة هويته باحك او التح ...
المادة (11) : لوزير الداخلية ان يصدر تعل ...
المادة (12) : يحل هذا النظام محل النظام رقم ( ...
التوقيع :