تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الرسم نوع المعاملة الحد الادنى للرسم عن المعاملة فلس دينار فلس 50 عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير. 250 200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين ديناراً. 500 اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن الزيادة عشرة فلوس عن كل عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء منها. 000 1 عن كل توقيع عن الوكالة العامة او التحكيم او الأبراء العام غير المعينة قيمته. 300 عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به والكفالة التي لا تحتوي مبلغاً معيناً. 500 200 عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم قبول البوليسة والسندات التجارية او عدم تأديتها. عن كل نسخ بروتستو لعدم قبول البوليسة او السندات التجارية او عدم تأديتها. 200 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على العشرة دنانير. 300 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسين ديناراَ. 400 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الماية دينار. 500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد الخمسماية دينار. 600 اذا كان المبغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الألف دينار. واذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل نسخة دينار واحد مهما كان المبلغ. 300 عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات وأوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية. 250 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الأوراق والتصديق عليها. 300 رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير. 002 عن كل صحفة يصدق عليها من دفاتر التجارة والمؤسسات المالية والتجارية. 250 أية ورق تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت او رسمية. 500 300 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول. وتؤخذ زيادة عما ذكر اعلاه اجرة عدل مبلغاً يوازي قيمة ربع الرسم المستوفى. 200 رسم تنظيم. 100 ثمن النموذج المطبوع. 500 بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة. 000 1 بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الكاتب العدل لسنه 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر.
المادة (3) : 1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل واي شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين احد موظفي الحكومة ذوي الرواتب ، واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات، يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، و في المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة ( قنصل ) وزراء المملكة الاردنية المفوضون والقائمون باعمال هذه المفوضيات ومستشاورها.
المادة (4) : 1- يستعمل الكاتب العدل مايلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعه بامضاء المترجم اذا كانت الاوراق التي قدمت اليه بغير العربية ويحفظ فيها ايضاً النسخ الاصلية لجميع الاوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه ، مثل اوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل خالية من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وان تكون واضحة الخط وان تكتب الأرقام بالحروف وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجة تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود. 3- تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة (5) : 1-يقوم الكاتب العدل بوظيفتة في المحل الذي يخصص له المحكمة التي ينتسب اليها ، ولا ينتقل لآجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذنه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بامر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.
المادة (6) : يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية ، فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم سخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3-أن يصادق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليه أيا كانت لغتها. 4- أن يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والاشخاص المعنويون اجراءها. 5- أن يقوم باجراء أية معاملة - غير ماذكر - يأمره القانون باجراءها.
المادة (7) : 1- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والأمن العام والآداب العامة. 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداَ بتحويل كل او أكثر محتويات مخزن تاجر الى آخر او يصدق على هكذا سند مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمة هذا في جريدة منتشره في المملكة الأردنية الهاشمية قبل تنظيم السند أو التصديق عليه بثمانية أيام على الأقل.
المادة (8) : يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
المادة (9) : يحكم بغرامة لاتزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه انه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة في المادة السابقة او انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او انه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او انه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانيين او انه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة (10) : اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداَ او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحايل، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الأمر الى رئيس المحكمة ، وعلى الرئيس ان يدعو الفرقين لأن يحضرا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازما للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق عليه أو أن يرفض ذلك.
المادة (11) : يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح ، وان لا تكون في متنها حك او محو او فواصل ، وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليها المتعاقدون والشهود والكاتب العدل ، واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب العدل كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
المادة (12) : يجب على الكاتب العدل ان يثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العامة ، وان يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة محل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها او يصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم - اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف ولأارقام معاَ و يوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة (13) : يجب على الكاتب العدل ان يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ، ويشير في عبارة التصديق الى ان القراءة وقعت بالفعل.
المادة (14) : يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم إحضار شخصان يعرفان بهم ، واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله ان يطلب إحضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الأدلة الممكنة.
المادة (15) : اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة وأمام الشهود. وعليه ان يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها او يصدق عليها ، وله ان يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها له.
المادة (16) : اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل ان يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة (17) : يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقته ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وان لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط ان لا يكونوا من اصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ، ويجب ان يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة ، اما الترجمان فيكفي ان يكون عاقلا بالغاً.
المادة (18) : كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين، يترتب عليه ان يثبت اهليته القانونية لاجراء ما ذكر، وان يبرز مالديه من اوراق ووثائق تثبت انه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر في الاوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.
المادة (19) : يحق لذوي العلاقة ان يطلبوا اعطائهم صورة عن اية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتره ، ويحظر له ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة اصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة (20) : يحظر على الكاتب العدل ان يسلم الى اي شخص كان الاوراق الاصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بنا ءعلى قرار من المحكمة ، عليه ان يعطي الاصل مؤقتاً ، ولكن على شرط ان يحفظ صورة عنه مصدقة منه و من رئيس المحكمة.
المادة (21) : اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضبارتها فعليه ان يكلف الذي ابرزها ان بوقع بامضائة صورة عن الورقة المذكورة ، وبعد ان يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.
المادة (22) : جميع الاوراق التي ينظمها الكاتب العدل ،يجب ان تكتب باللغة العربية ، اما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له ان يصدق عليها مالم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، الاوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، اما الاوراق المترجمة من لغة اخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضبارتها.
المادة (23) : يترجم الكاتب العدل الاوراق التي يرى لزوماً لترجمتها ، واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.
المادة (24) : جميع الاوراق التي يطلب الى كاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها ، يجري تبيلغها وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة اوالضبط الذي يدل على ان المبلغ اليه رفض التبليغ ، مع نسخة الاصلية ، وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد ان يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة (25) : يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك الوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمسافاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط وعقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنوان وتحويل المكان واقالة العقود وفسخ الشركات وجميع المقالات التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضا. 5ـ تنظيم او تصديق تقارير ربانية المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم او تصديق اوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- تنظيم او تصديق اوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها واوراق البرتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8-باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- يوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صفحاتها في آخر كل صفحة منها وختمها.
المادة (26) : الاوراق والمقاولات والمسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية، وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون، تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة (27) : الاوراق التي ينظمها اصحابها عليها ويصدق الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط لا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة (28) : التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقالة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم تكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (29) : ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المدين باداء ماعلية توقع دائرة الاجراء الحجر على مايجوز حجزة من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر من المحكمة، واذا ظهر ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المدين الابطال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن، وانكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف من المحكمة التي يعود اليها ذلك.
المادة (30) : كل عقار جرى تأخيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل ، يحصل بدل الايجار المستحق في ذمة المستأجر وفق احكام المادة السابقة.
المادة (31) : اذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الايجار المدرجة في عقد ايجار واستئجار العقد الذي نظمه الكاتب العدل رأساً او نظمه الطرفان وصادق عليه، يبلغ المستأجر اخطاراَ بلزوم اخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً واذا لم يخل ايضاَ المأجور خلال المدة المذكورة فتجري معاملة التخلية بمعرفة دائرة الاجراء.
المادة (32) : ان الاوراق التي لم تنظم اولم يصدق عليها وفقاً لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي والاضافات التي لم توثق بامضاء المتعاقدين تعتبر كانها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقاَ عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقاَ بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين الا ان ذلك لا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات واذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعاَ عليه من المتعاقدين ، واذا كان الامضاء موقعاَ على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب اتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها ، لا يجوز ادخال أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.
المادة (33) : يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.
المادة (34) : لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام و كذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاه من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم لقبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تتطلبها للتصديق عليها وتنظيمها بمعرفته ،
المادة (35) : الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة أشخاص. والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الأمضاء الواحد.
المادة (36) : الاوراق والسندات التي تنظم وتصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسب ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.
المادة (37) : تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنه 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنه 1366 الموافق 25 كانون أول سنه 1946. 2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- أصول كتبة العدل ( المعدلة ) لسنة 1947 ، المنشور على في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية ( ملحق رقم 2) تاريخ 1947/1/9. 4- قانون كتبة العدل ( الوثائق الاجنبية ) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوا نين الفلسطينية. 5- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون باستثناء قانوني المالكين والمستأجرين الاردني والفلسطيني.
المادة (38) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن