تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الشرعية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق بعرف خاص واذا ادعى احد الطرفين ملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف او حكم بالوقف وذلك في دعوى الحكم وامثالها او ابرز اوراقا ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة معقوله فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى فيها تقرر المحكمة ايقاف السير في الدعوىالتي امامها الى ان تبت المحكمة المختصة في شان العقار والاسارت في الدعوى واكملتها. 3- مداينات اموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية. 4- الولاية والوصاية والوراثة. 5- الحجر وفكه واثبات الرشد. 6- نصب القيم والوصي وعزلهما. 7- المفقود. 8- المناكحات والخارجات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 9- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في ادعاء اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئا عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية. 10- طلبات الدية اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما او كلاهما غير مسلم ورضيا ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية على ان لا يؤثر هذا النص على صلاحية المحاكم النظامية في الحكم بالدية عند الطلب من الفرقاء. 11- التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة. 12- الوصية والهبة في مرض الموت. 13- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة للدعوى والخصوصات التي من صلاحيتها النظر فيها. 14- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك. 15- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.
المادة (3) : كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الاتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2- الدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. 3-دعوى الوصية لاتقام الا في محكمة محل اقامة المتوفى. 4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى. 5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانةوالرضاع المسكن. 6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة.
المادة (4) : 1- لمحكمة محل إقامة الميت ومحل وفاته ، حق تحرير تركته على أن تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة. 2- لمحكمة محل إقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية. 3- لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الاهلية او المحكمة التي في منطقتها العقار تعيين الاوصياء والقوام واعطاء الاذن لهم.
المادة (5) : اذا لم يعترض المدعي عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لهاولو لم يثرها الخصوم.
المادة (6) : الاعتراض على الصلاحية الشخصية من المدافعات الابتدائية لا يقبل الادعاء بها بعد الدخول في المحاكمة.
المادة (7) : الدعوى التي لاكثر من محكمة صلاحية رؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.
المادة (8) : التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
المادة (9) : يجب ان تقديم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها وتبلغ صورة عنها الى كل من المدعى عليهم.
المادة (10) : يجب ان يقدم عدد كاف من نسخ لائحة الدعوى يكفي لتبليغها الى جميع المدعى عليهم المبينة اسماؤهم في اللائحة.
المادة (11) : 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا منها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعي عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمية.
المادة (12) : تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتتضمن بالاضافة الى ذلك تكليف تقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية: 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين دينارا. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف. 3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم. 4- دعاوى الحجر وفكه. 5- دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما.
المادة (13) : يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوي المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعا خطيا اذا اراد او امرته المحكمة.
المادة (14) : كل ما يجوز للفرقاء عملة او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقتضي بغير ذلك واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية اوهيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.
المادة (15) : إن كل ورقة قضائية يتبلغها محامي اي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الىالفريق الذي يمثله المحامي اذا كان مفوضا بقبول التبليغ.
المادة (16) : 1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه، ان يغير محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا التغيير وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. 2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن المحكمة.
المادة (17) : اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة التي تأمر بتبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات.
المادة (18) : يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسلم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات اوالى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه.
المادة (19) : اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المادة (20) : يجب على من تبلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.
المادة (21) : اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه اوعلى اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يبلغ المختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية نسخة ويعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه المذكور او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا.
المادة (22) : 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ. أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بازر من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه اخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا. او ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في الامر المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقا لما تتطلبه الحالة.
المادة (23) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفا للشخص المبلغ اوالبيت الذي علقت عليه الورقة القضائية.
المادة (24) : بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى والا تقرر اعادة التبليغ.
المادة (25) : اذا كان المدعى عليه قاصرا او شخصا فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.
المادة (26) : اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن السجن المعتقل فيه.
المادة (27) : 1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه مستخدما في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها للمدعي عليه.
المادة (28) : يجب على المحضر او اي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبيلغها وفقا لهذا القانون ان يبلغها ويعيدها موقعه مع شرح من المدعي عليه يشعر انه تبلغها واذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مع شرح واف بواقعه الحال.
المادة (29) : اذا اعطى ، في أية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحا.
المادة (30) : للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.
المادة (31) : يجوز تعدد المعين اذا كان هناك ارتباطا واحدا كما يجوز تعدد المدعي عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.
المادة (32) : اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفا على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.
المادة (33) : اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بمقتضى المادة (12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسألته عن دعوى المدعي فاذا لم يجب كلفت المدعي للاثبات وفصلت في القضية حسب الاصول.
المادة (34) : اذا كان من رأي المحكمة ان الدفاع انكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بأمور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق باية مصاريف اضافية نشأت عن انكار تلك المدعيات او رفض التسليم بها.
المادة (35) : اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه مع ما يستند اليه في هذا الدفاع.
المادة (36) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالآلة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المادة (37) : ينبغي ان تتضمن كل لائحة اشارة الى: 1- رقم الدعوى. 2- نوع الدعوى وموضوعها. 3- التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. وان تكون موقعة من الفريق الذي قدمها او من وكيله.
المادة (38) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال.
المادة (39) : يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى اوفى وافضل في بسط الادعاء اوتقديم تفاصييل اوفى وافضل توضيحا لايه مسألة واردة في اللوائح وذلك على اساس الشروط التي تراها المحكمة من حيث المصاريف وخلافها.
المادة (40) : لا يجوز للمدعي ان يضيف اية اسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحة الدعوى ولا يجوز لاي فريق ان يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما اورده في لوائحه السابقة.
المادة (41) : لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده اسباب الادعاء المتقابل انكارا مجملا بل على كل فريق ان يتناول كل ادعاء يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته على حدة.
المادة (42) : اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
المادة (43) : اذا اغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي ولا يعد ذلك تلقينا الا اذا زاده علما.
المادة (44) : لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.
المادة (45) : ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتداعي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.
المادة (46) : بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوي الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضا الا اذا كان المال هو موضوع النزاع.
المادة (47) : تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة المصاهرة.
المادة (48) : كل من اتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل او القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه لا يؤثر هذا النص على احكام قانون نقابة المحامين واذا لم يمكن القبض عليه في الحال يحكم عليه باحدى العقوبتين المذكورتين غياباً، على ان يكون له حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اليه.
المادة (49) : يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائما تحقيقا للعدالة مع تدوين الاسباب.
المادة (50) : يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب وقف السير في دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه.
المادة (51) : في اليوم المعين لاستماع الدعوى: 1- اذا لم يحضر احد الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير في الدعوى بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبيانات التي يكون قد قدمها. 3- اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل ان تقرر بناء على طلب المدعى عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.
المادة (52) : اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم ترد دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديدها بعد دفع الرسوم القانونية.
المادة (53) : اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.
المادة (54) : اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولا عن تغيبه، تقرر المحكمة قبوله، وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه، ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.
المادة (55) : اذا قدمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ماقدم اليها من البينات بان المدعي عليه رغبة في تأخير دعوى الخصم ، او اجتناب اجراءات المحكمة او عرقلة تنفيذ اي قرار يحتمل ان يصدر بحقه او تأخير تنفيذه:- 1- على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية ففي مثل هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة عقاب من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على دفع مايمكن ان يحكم به عليه او تقديم كفالة على حضور جلسات المحاكمة وعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء الدعوة اذا كان موضوع الدعوى لايقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير واذا تخلف عن بيان السبب او عن تقديم هذه الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (56) : للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعي عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون حق البدء في الدعوى للمدعي عليها.
المادة (57) : اذا استند المدعي في دعواه الى البينه الشخصية يجب عليه ان يحضر شهودة عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينه التواتر.
المادة (58) : اذا عجز الخصم عن احضار شهودة في اليوم الذي تعينه المحكمة دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا.
المادة (59) : يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرة حضور الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات.
المادة (60) : ينبغي على الفريق الذي يطلب مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيتا لتسديدي مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشخص المكلف بالحضور في ذهابه وايابه.
المادة (61) : اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابه لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص شهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانه الشاهد وعمله.
المادة (62) : اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائره الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.
المادة (63) : يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور شخص فيهما، وان يبين فيها ما اذا كان حضوره لاداء شهادة ام لابراز مستند ام الامرين معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.
المادة (64) : 1- يجب على كل من تبلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة. 2- اذا حضر الشخص ولم تقتنع المحكمة بمعذرته، يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لاتزيد على اسبوع.
المادة (65) : اذا حضر شخص يوم المحاكمة بموجب مذكرة احضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفقا لما كلف به في مذكرة الحضور على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة (66) : على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة الى لفظة أشهد.
المادة (67) : أ- للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لا ستجوابه ثانية. ب- وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط.
المادة (68) : اذا اقتنعت المحكمة بشهادات الشهود حكمت بموجبها دون حاجة الى اجراء التزكية.
المادة (69) : على كاتب المحكمة باشراف القاضي ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقع الضبط في نهاية كل جلسة من القاضي وكاتب المحكمة.
المادة (70) : يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة انابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها واسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور لدى سماع الشهادة والقاضي الذي ترسل اليه الاوراق يسمع بالنيابة شهادة الشهود حسب البيانات المرسلة اليه ولو لم يحضر المدعى عليه ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.
المادة (71) : تجوز الانابة في الكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة (72) : اذا كان الشخص الذي توجهت عليه اليمين بطلب الخصم او بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة انابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت اداء اليمين في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم والقاضي المناب ينظم ورقة ضبط متضمنة اداء اليمين او النكول او الامتناع.
المادة (73) : اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن موانع صحية ولم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة، يعد ناكلا، وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعى.
المادة (74) : للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائبا عنة في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كتحليف اليمين بعد تصويرها واجراء الكشف وانتخاب الخبراء.
المادة (75) : اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وله ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المادة (76) : المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة في حين الولادة وسندات التسجيل وتعتبر بينه قاطعة فيما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.
المادة (77) : اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى محكمة الجزاء المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.
المادة (78) : يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار والتزوير.
المادة (79) : اذا انكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه واصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه امر الانتخاب وادرج في قراره حالة السند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
المادة (80) : يجمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافة او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجة الاتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتحقيق والمضاهاة. أ- التي وقع عليها المنكربامضائه او ختمه امام احدى المحاكم او كاتب العدل او دائرة التسجيل. ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او كاتب العدل. ج- التي كتبها وامضاها وهو في الوظيفة. د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الختم الموضوع عليها هو توقيعه او ختمه. 2- الختم او الامضاء الموقع بهما سند فرعي ينكره المدعي عليه لا يجوز اعتباره اساساً صالحا للتطبيق ولو سبق وكانت احدى المحاكم قد حكمت على تقرير الخبراء في دعوى سابقة انها ختمه وتوقيعه.
المادة (81) : على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين، واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (82) : اذا تعذر وجود اي نوع من هذه الاوراق يستكتب الشخص الذي انكر خطبه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.
المادة (83) : على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكر ان هما للمدعي عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا التقرير من القاضي او نائبه ومن الخبراء ويقدم مع السند المنازع فيه الى المحكمة.
المادة (84) : اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعي عليه غائبا تعين المحكمةاهل الخبرة من قبلها رأساً ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار الى الاخبار.
المادة (85) : يجوز رد اهل الخبرة اذا كان ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.
المادة (86) : لا يقبل من احد الخصوم رد اهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين.
المادة (87) : يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.
المادة (88) : يجب ان يفصل في رد اهل الخبرة في اول جلسة الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.
المادة (89) : اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند، فالبينة الشخصية الى تقبل لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر.
المادة (90) : يثبت لجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمانينة يحال الامر الى طبيبين آخرين او اطباء معتمدين.
المادة (91) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص اخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (92) : للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقضيها العدالة في ذلك الشأن.
المادة (93) : يرجع الحكم بمصاريف ايه دعوى او اجراءات الى رأي المحكمة مع مراعاة احكام اي قانون او اصول محاكمات بيد انه مصاريف اي طلب معين او جلسة معينه يجوز الحكم فيها اثناء المحاكمة الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي امر قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
المادة (94) : باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود واهل الخبرة تحكم المحكمة باجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها ان تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك اسباب داعية يدونها القاضي على ان لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب المحاماة (25 ديناراً) ويجوز الحكم بالمصاريف في الدعوى المتقابلة كما في الدعوى الاصلية واذا كان موضوع الدعوى لا يقد بقيمة كالطاعة وعزل المتولى ومنع المعارضة فالمحكمة تقرر الاجرة التي تراها عادلة علىان لا تتجاوز في كل حالة خمسة وعشرين دينارا.
المادة (95) : ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار اخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.
المادة (96) : 1- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه ان تأمر المدعى بان يعطي تأمينا اما نقدا او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من الصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استوصبت ذلك. 2 - اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قرارا بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المادة (97) : اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي او سند اعترف به المدعي عليه او حكم سابق لم يستأنف او كان المدعي به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند اصداره الحكم في الدعوى ان يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعي ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة او تأمينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبالغ المحكوم به ويحفظ امانه الى ان يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.
المادة (98) : يجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر وبشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر القرار إعلام جديد.
المادة (99) : لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائما او مستمرا.
المادة (100) : اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر اوامر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (101) : يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكناً والا في خلال عشرة ايام اذا كان يحتاج الى التدقيق وتغيب الطرفين او احدهما بعد توفر الاسباب لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.
المادة (102) : يعتبر الحكم وجاهيا اذا صدر بمواجهة الطرفين وكذا اذا حضر المدعي عليه جلسة من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك يعتبر الحكم وجاهيا ايضا وفيما عدا ذلك يكون غيابياً.
المادة (103) : يكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من القاضي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه.
المادة (104) : على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند عليها.
المادة (105) : ينظم اعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار ويكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوما بختم المحكمة الرسمي.
المادة (106) : الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف.
المادة (107) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة (108) : اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او رد الاعتراض.
المادة (109) : اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للنظر في اعتراضه يرد اعتراضه مع تضمينه الرسوم ولا يقبل منه اعتراض مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف.
المادة (110) : اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض او تأييد الحكم على ان يكون للمعترض عليه حق الاعتراض لهذه المرة فقط.
المادة (111) : اذا لم يبلغ الحكم والقرار الصادر بحضور فريق واحد دون حضور الفريق الاخر الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه خلال سنه من تاريخ صدوره يصبح باطلا باتجاه ذلك الفريق.
المادة (112) : اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقة ان يعترض عليه اعتراض الغير.
المادة (113) : يقسم اعتراض الغير الى أصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يعتمد عليها المعترض في جرح الحكم او ابطاله ، وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لاحكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه.
المادة (114) : لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند عليها في إبطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.
المادة (115) : تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساساً لاعتراضه.
المادة (116) : دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
المادة (117) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لاتقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
المادة (118) : 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى مالدية من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعي عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى. 2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه. 3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.
المادة (119) : تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة الضرورية لهم وفراشهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4- الكتب والادوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته على ان لا يتجاوز مجموع قيمها خمسة وعشرين ديناراً. 5- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة ثلاثة أشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعا. 6-حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المدين اذا كان مزارعا (جمال، ثيران، بقر، حمير، او خيل). 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة ثلاثة اشهر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9- الاثواب والحلل والارواق والآلات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن. 11- حق المطالبة بالتعويضات. 12- النفقة. 13- رواتب الموظفين.
المادة (120) : اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبيلغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز لاغياً.
المادة (121) : يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة للمحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا.
المادة (122) : يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين بطلب فيه تنحي القاضي عن رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي نفعة مالية في الدعوى المقامة لديه. 2- ان يكون للقاضي من اصول او فروع احد الخصيمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة. 3- اذا كان القاضي وكيلا عن احد الخصوم في اعماله الخصوصية. 4- ان يكون للقاضي (والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين جار النظر فيها.
المادة (123) : يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه تصدر المحكمة قراراها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة. ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة عن انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها ، او على نقل الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم على طالبه بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (124) : يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة لاخرى لاسباب تتعلق بالامن المحلي بناء على طلب من النائب العام او من احد الطرفين.
المادة (125) : يجب على رئيس الكتاب ان يقيد في الحال ايه وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخا وخلاصة بمضمونها.
المادة (126) : يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها مالم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف يضمن ماقد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقة الاجراءت التأديبية.
المادة (127) : يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة لها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي ورئيس الكتاب ويختم بختم المحكمة.
المادة (128) : على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.
المادة (129) : لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.
المادة (130) : للمحكوم عليه ان يسـأنف الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروره اذا كان وجاهياً يوما من تاريخ مدة الاعتراف اذا كان غيابيا.
المادة (131) : يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى والفاصلة في الوظيفة ومرور الزمن.
المادة (132) : الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلقة بها حق الله واحكام فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو لم يستأنفها الخصوم ولا تنفذ الا بعد تصديقها استئنافا.
المادة (133) : يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستأنف او المحكمة التي اصدرت الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستأنف عليه واتمام المعاملة المقتضاة ثم ترسل الدعوى والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستئناف.
المادة (134) : 1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستأنف عليه. 2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة الايام ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف.
المادة (135) : اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.
المادة (136) : تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقا دون سماع الطرفين الا اذا رأت ان المصلحة تقضي بان تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة اي شاهد تستصوب سماعها او تطلب ابراز اية وثيقة او مستند تستصوب طلبه.
المادة (137) : للمحكمة بعد النظر في القضية المستأنفة ان تؤيد الحكم المستأنف او تفسخه وتصدر حكما جديدا بدلا عنه او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجددا بموجب تعليمات تراها ضرورية تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ اعادة الدعوى اليها.
المادة (138) : اذا فسخ الحكم و اعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا تدعو الطرفين وتسير فيها طبقا للتعليمات الواردة في قرار الاستئناف ، وفي نتيجة المحاكمة تعطى قرارها ، ويجوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية التي يستند اليها.
المادة (139) : تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او بنفقة.
المادة (140) : 1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.
المادة (141) : يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم اخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تأثير في حكم المحكمة. 3- ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة. 4- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.
المادة (142) : يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (143) : اذا قبل طلب المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الثاني ويظل الحكم الاول نافذ المفعول.
المادة (144) : لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
المادة (145) : تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933. 2- قانون رقم 12 لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (اردني). 3- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية فلسطين المنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1918. 4- كل تشريع عثماني او اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (146) : رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن