تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : أ- يستبدل بنصوص المواد (13، 25 بند (10)، 32، 36، 38، 52، 65، 66، 67، 68، 73، 78، 81 (فقرة ثانية)، 87، 93) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به النصوص الآتية: المادة (13): تختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك ما يلي: أ- توجيه شركة الكهرباء القابضة لبيع أسهمها في كل أو بعض الشركات المنصوص عليها في المادة (6^) من هذا القانون أو في شركات أخرى أو إلزام تلك الشركات بالتصرف في كل أو بعض أصولها أو حقوقها أو التزاماتها. ب- القيام بكل ما تستلزمه عملية تخصيص الشركات العاملة في القطاع والتي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع بتشييد وتملك وتشغيل وصيانة وتطوير وتمويل الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية طريقة أخرى. ج- تحديد نسبة الأسهم في رأسمال الشركات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون والتي يجب على تلك الشركات طرحها للاكتتاب العام والمدة التي يجب خلالها القيام بذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للشركات المملوك رأسمالها بالكامل للدولة عند اتخاذ إجراءات تخصيصها. المادة (25): 10- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والهيئة العامة للكهرباء والمياه بشأن كل ما يلزم لتطوير القطاع، وتقديم المشورة للهيئة العامة للكهرباء والمياه بناء على طلبها بشأن ما يدخل في اختصاصها من الأمور ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. المادة (32): إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه استعداد للسوق لمزيد من التحرير تعين عليها تضمين قرارها السنوي ما يلي: أ- طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة. ب- نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق. ويجب على وزير الاقتصاد الوطني بعد استشارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها يجب على الهيئة العامة للكهرباء والمياه إصدار القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. المادة (36): تلتزم الهيئة بموافاة كل من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للكهرباء والمياه بنسخة من البرنامج المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون مرفقا بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات ويتعين على الهيئة العامة للكهرباء والمياه رفع نسخ من كل ما تقدم وبالعدد الكافي إلى وزير الاقتصاد الوطني لعرضها على مجلس الوزراء. المادة (38): للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية: أ- ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء ومياه التحلية المنتجة من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. ب- وقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه. المادة (52): تلتزم الهيئة بموافاة كل من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للكهرباء والمياه بنسخة من ميزانيتها السنوية في ذات يوم نشر ملخصها، ويتعين على الهيئة العامة للكهرباء والمياه رفع نسخ منها بالعدد الكافي إلى وزير الاقتصاد الوطني لعرضها على مجلس الوزراء. المادة (65): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها الهيئة العامة للكهرباء والمياه. وبالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون تختص الشركة بالآتي: أ- تشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص. ب- تمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات. ج- إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون والشركات المنصوص عليها في البندين (هـ، ح) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للكهرباء والمياه. د- اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للكهرباء والمياه. هـ - تأسيس شركات جديدة أو توجيه أية شركة من الشركات التابعة لها وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة، أو إدارة أو تشغيل أو صيانة بعض أصولها أو ما يؤول إليها من منشآت كهربائية أو إنتاجية أو شبكات أو ما يكون من تلك المنشآت مملوكا لمرخص له ألغيت رخصته عملا بحكم المادة (121) من هذا القانون، وكل ما تقدم على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للكهرباء والمياه. و- تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل. ز- تقديم المشورة للهيئة العامة للكهرباء والمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط. ح- تأسيس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للكهرباء والمياه لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه. ويحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون. المادة (66): تكون ملكية الدولة للأسهم في الشركات الآتية من خلال ملكيتها لأسهم شركة الكهرباء القابضة: أ- الشركة العمانية لشراء الطاقة والكهرباء (ش.م.ع.م) ب- الشركة العمانية لنقل الكهرباء (ش.م.ع.م) ج- شركة وادي الجزى للطاقة (ش.م.ع.م) د- شركة الغبرة للطاقة والتحلية (ش.م.ع.م) هـ - شركة كهرباء مزون (ش.م.ع.م) و- شركة كهرباء مجان (ش.م.ع.م) ز- شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش.م.ع.م) ح- شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م) ط – الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لحكم البندين (هـ، ح) من المادة السابقة. المادة (67): تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز للهيئة العامة للكهرباء والمياه بعد موافقة وزارة المالية تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر. المادة (68): يكون لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من شركة الكهرباء القابضة بعد التنسيق مع وزارة المالية. المادة (73): تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه لمراجعتها، ويتعين على تلك الهيئة بعد إجراء المراجعة رفع الموازنات المذكورة إلى وزارة المالية للاعتماد، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأسمال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة. المادة (78): يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بعد إخطارها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالسعة الإنتاجية الجديدة من مياه التحلية التي قدرت تلك الهيئة الحاجة إليها ووافقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني إجراء منافسة لتدبير تلك السعة والتعاقد بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في الحالات التي تقرر فيها الهيئة المذكورة إخطارها بذلك. وإذا دعت الحاجة إلى سعة جديدة من الكهرباء أو إلى ناتجها أو إلى كليهما وكانت مرتبطة بمياه التحلية تعين على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تدبيرها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لها الامتناع أو التقاعد عن إجراء المنافسة اللازمة لذلك بحجة عدم إخطارها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه وفقا لحكم الفقرة السابقة. المادة (81) فقرة ثانية: ويكون للهيئة العامة للكهرباء والمياه بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أن تقرر تخصيص أية شركة جديدة يتم تأسيسها وفقا لما تقدم، إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية ذلك. المادة (87): يكون توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة كهرباء المناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية: أ- تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه للبت فيها بعد التنسيق بشأنها مع وزارة الاقتصاد الوطني. ب- تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك في حالة موافقة الهيئة العامة للكهرباء والمياه على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة. المادة (93): يجوز لوزارة الإسكان وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة منح الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون أو المرخص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب أي منهم حق انتفاع على ما يحتاج إليه من أراضي الدولة مستقبلا لإقامة مشروعات تخضع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون ب- يستبدل بعبارتي "وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، وزير الإسكان والكهرباء والمياه"، أينما وردت في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه" عدا ما ورد منهما في المواد [(1) باستثناء عبارة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه الواردة بها في تعريف قسم المياه، 96، 97، 98، 134، 142] حيث يستبدل بهما عبارة "وزارة الإسكان". ج- يستبدل بالكلمات والعبارات المبينة فيما بعد الواردة في المواد (22، 29، 30، 31، 71، 88، 122، 135) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الكلمات والعبارات الواردة قرين كل منها على النحو الآتي: - يستبدل بكلمة "للوزارات" الواردة في البند (21) من المادة (22) عبارة "للوزارات والهيئة العامة للكهرباء والمياه". - يستبدل بعبارة " وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بنسخة من هذا التقرير وموافاة وزارة الاقتصاد الوطني بعدد كاف من النسخ لتقوم برفعها إلى مجلس الوزراء" الواردة في عجز نص المادة (29) عبارة " وزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للكهرباء والمياه، وعلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه رفع نسخ بالعدد الكافي من هذا التقرير إلى وزير الاقتصاد الوطني لعرضها على مجلس الوزراء. - يستبدل بعبارة " وزارة الاقتصاد الوطني" الواردة في المادتين (30، 31) عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه." - يستبدل بعبارة "القانون المالي وقانون الرقابة المالية المشار إليهما" الواردة في المادة (71) عبارة "قانون الرقابة المالية للدولة". - يستبدل بعبارة " وزارة الاقتصاد الوطني" الواردة في البنود (1/ ب/ رابعا، 2/ ج، 3/ ج/ ثانيا، 3/ و) من المادة (88) عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه"، كما يستبدل بعبارة " هذه الوزارة" الواردة في البند (3/ ج/ ثانيا) المشار إليه عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه". - يستبدل بكلمة "الحكومة" أينما وردت في المادة (122) عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه". - يستبدل بعبارة "هذه الوزارة" الواردة في البند (ز/ 2) من المادة (135) عبارة "الهيئة العامة للكهرباء والمياه".
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (2) : أ- يضاف إلى عجز نص المادة (1) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به فقرتان جديدتان نصهما الآتي: قرار الاستثمار الاستراتيجي: القرار الذي تصدره الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنفيذا للسياسة العامة للدولة بوجوب الاستثمار في الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذه القانون في الأحوال التي لا يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك الأنشطة، وذلك تحقيقا للصالح العام. مشروع بحث وتطوير: مشروع بحثي تجريبي في مجال الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون يهدف إلى النهوض بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به من خلال ما يحققه من نتائج كاستحداث طرق أو تقنيات يمكن مستقبلا التوسع في استخدامها في مجال تلك الأنشطة. ب- تضاف عبارة جديدة إلى نص البند (ب) من المادة (17) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد عبارة " يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر" نصها الآتي: "بناء على اقتراح الهيئة العامة للكهرباء والمياه." ج- تضاف مادتان جديدتان برقمي (22 مكررا)، (25 مكررا)، وبند جديد لكل من المادة (54)، والمادة (74)، ومواد جديدة بأرقام (122 مكررا، 122 مكررا (1)، 122 مكررا (2) إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به على النحو الآتي: المادة (22 مكررا): بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستثمار الاستراتيجي وذلك بإلزام مرخص له بالنقل أو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالاستثمار في النشاط محل هذا القرار. المادة (25 مكررا): بالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون تختص الهيئة بتقديم المشورة للهيئة العامة للكهرباء والمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في هذا المجال على أن تتحمل الهيئة العامة للكهرباء والمياه التكاليف المترتبة على ذلك. المادة (54): ج- مقابل الخدمات التي تؤديها إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه وفقا لأحكام هذا القانون. المادة (74): ل- تقديم المشورة والدعم الفني للهيئة العامة للكهرباء والمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه الشرب. المادة (122 مكررا): يصدر باعتماد ونشر معايير تصنيف المشروعات كمشروعات بحث وتطوير قرار من الهيئة العامة للكهرباء والمياه بعد التنسيق مع الهيئة ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد طريقة النشر. المادة (122 مكررا 1): يقدم طلب الاستثمار في مشروع بحث وتطوير من ذوي الشأن إلى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار منها في هذا الخصوص، ويجب على الهيئة بحث الطلب بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للتحقق من مدى استيفاء المشروع للمعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي الحالة التي يتقرر فيها استيفاء المشروع لتلك المعايير يصدر قرار من الهيئة باعتماد المشروع كمشروع بحث وتطوير ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طبيعة وموقع المشروع وكل ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وتشغيله وتطور سبل العمل به وإعداد التقارير الخاصة بذلك وطريقة نشرها. ويجوز للهيئة العامة للكهرباء والمياه توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وفقا للشروط التي تحددها بقرار تصدره في هذا الشأن. المادة (122 مكررا 2): يجوز للهيئة إذا ما تعلق مشروع البحث والتطوير المعتمد بسعة إنتاجية جديدة وبعد التشاور مع المرخص لهم وحاملي الإعفاءات المتوقع أن تتأثر مصالحهم من جراء تنفيذ المشروع اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: أ- طرق المشروع للمنافسة من خلال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية ووضع تفاصيل تلك المنافسة. ب- التعاقد مباشرة لتنفيذ المشروع مع الشخص الذي تحدده، وذلك من خلال إحدى الشركتين المذكورتين في البند السابق ووفقا للقواعد والأسس والترتيبات المالية التي تقررها. وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة إصدار قرار بتحديد الإجراءات التي يجب على المرخص لهم أتباعها وفقا لأحكام هذا القانون بشان السعة الإنتاجية أو ناتج المشروع بعد اكتماله أو بأية ميزة أخرى ذات صلة به.
المادة (3) : تحذف عبارة "بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه" الواردة في المادة (5) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (4) : يلغى نص المادة (136) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن