تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون العمل المشار إليه.
المادة (1) : تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي: مادة (18) مكررا: يحظر على صاحب العمل ما يلي: 1- أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره. 2- أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة. 3- أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها. ويحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (106) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي: المادة (106): وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فأنه يجوز لها الحكم أما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن اجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه ولا يزيد على أجر سنة وذلك بالإضافة إلى: 1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما اكبر. 2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عند مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تضاف إلى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مواد جديدة بأرقام (113) مكررا و(118) مكررا و(124) و(125)، يكون نصها الآتي: المادة (113) مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (118) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها. المادة (118) مكررا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. المادة (124): فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة. المادة (125): يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (114) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي: المادة (114): يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله. ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له أن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة. ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا. ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تجاوز سنة. ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (200) مائتي ريال عماني.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن