بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة الموقعة في بكين بتاريخ 23 ذو الحجة 1430هـ الموافق 10 ديسمبر 2009م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة (1) : 1- يعفى مواطنو سلطنة عمان من يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة أو خاصة ومواطنو جمهورية الصين الشعبية ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية المفعول من تأشيرات الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو المرور من خلاله أو الخروج منه.
2- جوازات سفر الخدمة التابعة لجمهورية الصين الشعبية المشار إليها في هذه الاتفاقية لا تشمل جوازات السفر المخصصة للشؤون العامة.
المادة (2) : يدخل مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذه الاتفاقية إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والعبور من خلاله والخروج منه من خلال المنافذ الحدودية للمسافرين الدوليين ويتعين عليهم اتباع الإجراءات الرسمية اللازمة وفقاً للوائح ذات الصلة المعمول بها لدى السلطات المعنية لدى الطرف الآخر.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (3) : 1- يتعين على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر، ما لم ينص على غير ذلك في المعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء فيها.
2- يتعين على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والذين يعتزمون الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، اتباع إجراءات التسجيل الرسمية وفقاً للوائح ذات الصلة لدى السلطات المعنية لدى الطرف الآخر.
المادة (4) : ينبغي على المسؤولين ممن على مستوى نائب وزير في الحكومة المركزية أو أعلى من نائب وزير، والضباط ممن يشغلون رتبه لواء فما فوق في القوات المسلحة لدى أي من الطرفين المتعاقدين الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد الآخر أو إبلاغ السلطات المعنية لدى الطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل موعد سفرهم إلى إقليم الطرف الآخر لأغراض رسمية.
المادة (5) : هذه الاتفاقية لا تقيد حق أي من الطرفين المتعاقدين في منع أي أشخاص غير مرغوب فيهم أو غير مقبولين من مواطني الطرف المتعاقد الآخر من دخول إقليمه أو إنهاء إقامتهم بدون إبداء أسباب ذلك.
المادة (6) : يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بالكامل أو بجزء منها مؤقتاً لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. بيد أنه ينبغي عليه مسبقاً إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابياً قبل وقت كافي بنيته في تعليق هذه الاتفاقية وبإلغاء التعليق لاحقاً عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة (7) : 1- يقوم الطرفان المتعاقدان باستكمال عملية تبادل نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها.
2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين خلال فترة سريان هذه الاتفاقية بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأي تغيير يطرأ على شكل جوازات السفر قبل (30) ثلاثين يوماً من العمل بالتعديل وإرسال نسخ من النماذج الجديدة إلى الطرف الآخر.
المادة (8) : 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم (الـ 30) الثلاثين من تاريخ إرسال آخر إخطار كتابي من أي من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، وإذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية، فينبغي عليه إخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بذلك. وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إرسال الإخطار.
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق الكتابي المتبادل بين الطرفين المتعاقدين.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان